للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

ولِمَنْ زُوِّجَتْ بِلا مَهْرٍ (١)،

فَصْلٌ

(١) قوله: (ولِمَن زُوِّجَت بلا مهرٍ .. إلخ) ترجمَ صاحبُ «المنتهى» لنظيرِ هذا بقوله: فصل في المُفوِّضَةِ.

والتفويضُ في اللغةِ: الإهمالُ، كأنَّ المهرَ أُهمِلَ حيثُ لم يُسمَّ.

واصطلاحًا: نوعان:

الأول: تفويضُ بُضْعٍ؛ بأن يزوِّجَ أبٌ ابنتَه المجبرَةَ بلا مهرٍ، أو يزوِّج الأبُ غيرَها بإذنِها بلا مهرٍ، أو يزوِّجَ غيرُ الأبِ كالأخِ يزوِّجُ مُوَلِّيته بإذنِها بلا مهرٍ، فالعقدُ صحيحٌ، ويجبُ به مهرُ المثلِ.

والثاني: تفويضُ مهرٍ؛ بأن يُجعَلَ المهرُ إلى رأي أحدِ الزوجينِ، أو غيرِهما، كقوله: زوجتُكَ بنتي أو أُختي ونحوَهما على ما شاءَت الزوجةُ، أو على ما شاءَ الزوجُ، أو على ما شاءَ فلانٌ، وهو أجنبيٌّ من الزوجينِ، أو يقرُب لهُما أو لأحدِهما، فالعقدُ صحيحٌ، ويجبُ به مهرُ المثلِ.

وقول المصنف: «ولِمَن زُوِّجَت بلا مهرٍ» صادِقٌ بالنوعين؛ تفويضِ البُضعِ، وتفويضِ المَهرِ، وسواءٌ كان الزوجان حُرَّين أو رقيقَينِ أو مُختلِفَين، مسلمينِ أو ذميَّين أو مُسلمًا وذميَّةً؛ لعمومِ النص، ولأنَّ ما يجبُ من الفَرضِ يستوي فيه المسلمُ والكافِرُ، والحرُّ والرقيقُ، كالمهرِ. فللَّه دَرُّه في جمعِه ذلكَ في هذا اللفظ! وهو من مقاصد البُلغاء!!.

<<  <  ج: ص:  >  >>