للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ مِيرَاثِ المُطَلَّقَةِ

يثبتُ الإرثُ، لِكُلٍّ مِنَ الزَّوجَينِ: في الطَّلاقِ الرَّجْعِيِّ (١). ولا يثبُتُ: في البَائِنِ (٢)، إلَّا: لَها (٣) إنِ اتُّهِمَ بقَصدِ حِرمَانِهَا (٤)؛

بَابُ مِيرَاثِ المُطلَّقَةِ

أي: بابُ بيانِ مَنْ يَرثُ من المطلَّقاتِ، ومَن لا يَرِثُ، بطلاقٍ رَجعيٍّ أو بَائِنٍ، بقَصدِ الحِرمَانِ أو لَا.

(١) قوله: (في الطَّلاقِ الرَّجعيِّ): بأنْ طلَّقها دونَ الثلاثِ بلا عِوَضٍ بعدَ الدُّخُول، سواءٌ كان في الصِّحَةِ أو المَرَضِ، فَيرِثُ كلٌّ منهُما صاحِبَه إذا ماتَ في العدَّةِ؛ لأنَّ الرجعيةَ زوجةٌ. فإن انقَضت العِدَّةُ، فلا توارُثَ، لكِنْ إن كانَ الطَّلاقُ الرجعيُّ في مَرضِ مَوتِه المَخوفِ، وانقضَت عِدَّتُها، ورِثَته ما لَمْ تتزوَّج. ذكرَه في «المستوعِب» يعني: أو تَرتدَّ. م ص [١] وزيادة.

(٢) قوله: (ولا يثبُتُ في البَائِنِ): أي: لا يتوارَثانِ في طَلاقٍ بائِنٍ؛ بأن طلَّقَها قبلَ الدُّخُولِ، أو بِعوَضٍ، أو فِي نِكاحٍ فَاسِدٍ، أو ثلاثًا، وكَذَا لو خالَعَها، إذا وقعَ ذلك في صحَّةِ الزَّوجِ، أو في مَرضِهِ مَرَضًا غيرَ مَخوُفٍ، كحُمَّى يسيرَةٍ، أو مَخوُفٍ ولم يَمُت به؛ لانقِطَاعِ النكاحِ. عثمان [٢].

(٣) قوله: (إلاَّ لها): أي: يثبتُ المِيراثُ للمطلَّقَةِ مِنْ مُطلِّقِها فَقَط دَونَه.

(٤) قوله: (إن اتُّهِمَ بقَصدِ حِرمَانِهَا): مِنَ المِيرَاثِ. فهو شرطٌ في قَولِه: «إلاَّ لها».


[١] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٦٤٤)
[٢] «هداية الراغب» (٣/ ١٦١)

<<  <  ج: ص:  >  >>