للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وَإِنْ شَهِدَا (١) أَنَّهُ طَلَّقَ وَاحِدَةً، وَنَسِيَا عَيْنَهَا (٢): لَمْ تُقْبَلْ (٣).

وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّه أَقَرَّ لَهُ بِأَلْفٍ، وَالآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِألفَيْنِ: كَمُلَت (٤) بِأَلْفٍ. وَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ (٥) عَلَى الألْفِ الآخَرِ مَعَ شَاهِدِهِ

فَصْلٌ

(١) قوله: (وَإِنْ شَهِدَا) أي: العَدلانِ.

(٢) قوله: (أَنَّهُ طَلَّقَ) مِنْ نسائِه (وَاحِدَةً وَنَسِيَا عَيْنَهَا). م ص [١].

(٣) قوله: (لَمْ تُقْبَلْ) شهادتُهما؛ لأنها بغيرِ معيَّنٍ، فلا يمكنُ العملُ بها. ولو شَهِدَت بينةٌ أنه ماتَ وهذا مِلكُه، وبينةٌ أنه وَقَفَه أو وهَبَه، قُدِّمت بينةُ وقفِه أو هبتِه؛ لأن معَها زيادةَ علمٍ. ولو قال: استثنيتُ في طلاقِي، فشهِدَت بينةٌ أنه لم يستثنِ، لم يُقبل قولُه؛ لأنَّ شهادتَها عليه بتركِ الاستثناءِ وهو فِعلٌ فيقدَّم على دعواه، بخلافِ ما لو شهدَت بقولِها: لم نسمَعهُ يستثنِ، فإنَّ قولَه يُقبلُ؛ لأنها لم تشهَد عليهِ بتركِ الاستثناءِ، بل على نفسِها بعدَمِ السماعِ، ولا يلزمُ منه عدمُ المَسموعِ. أما لو شهدت بينةٌ أنه استثنَى، وبينةٌ أنه لم يَستَثنِ، فالظاهِرُ التعارضُ، ويتوجَّه تقديمُ بينةِ الاستثناءِ؛ لأن معها زيادةَ علمٍ. ابن نصر اللَّه.

(٤) قوله: (كَملَت) البينة، وثبتَ الإقرارُ بالألف.

(٥) قوله: (وَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ) أي: للمشهودِ له أن يحلفَ.


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٥٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>