للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

وصَلاةُ اللَّيلِ: أفضَلُ مِنْ صَلاةِ النَّهَارِ (١). والنِّصفُ الأَخِيرُ: أفضَلُ مِنَ الأَوَّلِ (٢). والتَّهَجُّدُ: ما كَانَ بَعدَ النَّومِ (٣).

ويُسَنُّ: قِيَامُ اللَّيلِ (٤).

فَصْلٌ: وصلاةُ اللَّيلِ ..

(١) قوله: (وصلاةُ اللَّيلِ أفضلُ من صَلاةِ النَّهارِ) أي: النَّفلُ المطلقُ فيه، أفضلُ من النَّفلِ المطلَقِ بالنهار. فخرجَ بقيدِ النفل المطلق: التراويحُ، والوترُ، والرواتبُ، وصلاةُ الضُّحى، والكسوفُ؛ لأن الرواتبَ أفضلُ صلاةً مما تسنُّ [١] له الجماعة. م ص [٢] وإيضاح.

(٢) قوله: (والنِّصفُ الأخيرُ أفضلُ مِنَ الأوُّلِ) أي: وصلاةُ نصفِ اللِّيل الأخيرِ أفضلُ من صلاة النِّصف الأول؛ لما ورد في الخبر؛ ولأنه محلُّ الغفلة. وعملُ السِّر أفضلُ من عملِ العلانية، وفيه ساعةٌ لا يوافِقها رجلٌ مسلم يسألُ اللَّهَ خيرًا من أمرِ الدنيا والآخرة، إلا أعطاهُ إياه.

(٣) قوله: (والتهجُّدُ ما كانَ بعدَ النومِ) أي: وأفضلُ التهجُّد ما كان بعد نومٍ، ولو يسيرًا؛ لأجل الناشئة.

(٤) قوله: (ويُسنُّ قيامُ اللَّيل). لحديث: «عليكم بقيامِ اللَّيل، فإنَّه دأبُ الصالحين قبلَكم، وهو قُربةٌ لكم إلى ربِّكم، ومكفِّرةٌ للسيئاتِ، ومنهاةٌ عن


[١] في النسختين: «ما تُسَنُّ». ولعل الصواب ما أثبته
[٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ٥٠٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>