للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وشُرُوطُ اللِّعَانِ ثَلاثَةٌ:

كَوْنُه بَينَ زَوْجَيْنِ مُكَلَّفَيْنِ (١).

الثانِي: أنْ يَتَقَدَّمَه قَذْفُها بالزِّنَى (٢).

الثالث: أنْ تُكَذِّبَه، ويَستَمِرَّ تَكْذِيبُهَا إلَى انقِضَاءِ اللِّعَانِ (٣).

فَصْلٌ

(١) قوله: (كونُه بينَ زوجَينِ مكلَّفَينِ) ولو كانا قِنِّينِ أو أحدُهما، أو كانا فاسِقَينِ أو أحدُهما، أو ذميَّينِ أو أحدُهما، فلا لِعَانَ بقَذفِ أمتِه ولا تَعزيرَ. وأما اعتبارُ التكليفِ؛ فلأنَّ قذفَ غيرِ المكلَّفِ لا يُوجِبُ حدًا، واللِّعانُ إنما وجَبَ لإسقاطِ الحدِّ. م ص [١].

(٢) قوله: (الثَّانِي: أن يتقدَّمَه قَذفُها بالزِّنَى) أي: قذفُ الزوجِ الزوجَةَ بزِنى، ولو في دُبرٍ؛ لأنه قذفٌ يجبُ به الحدُّ، وسواءٌ الأعمَى والبَصير، كقولِه: زنيتِ، أو: يا زانيةُ، أو رأيتُكِ تزنينَ، أو زنا فرجُكِ، فإن لم يقذِفْها، فلا لِعَانَ؛ للآية. م ص [٢].

(٣) قوله: (ويَستَمِرَّ تَكذِيبُهَا إلى انِقضَاءِ اللِّعاَنِ) لأنَّها إذا لم تكذِّبْه لا تُلاعِنُه، والملاعَنَةُ إنما تنتظِمُ منهُما. فإن صدَّقتْه فيمَا قذَفَها به، ولو مرَّةً، أو عَفَتْ عن الطَّلَبِ بحدِّ القَذفِ، أو سكَتَت فلم تُقرَّ ولم تُنكِر، لحِقَه النَّسبُ، ولا


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٥٦٨)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٥٦٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>