للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتابُ الوَصيَّةِ

تَصِحُّ الوَصيَّةُ: مِنْ كُلِّ عَاقِلٍ (١) لَمْ يُعَايِنِ المَوتَ (٢)،

كِتَابُ الوصيَّةِ

الوصية: فعيلة مِنْ وصَّيتُ الشيءَ: إذا وصَلْتُه. فالمُوصِي وَصَلَ ما كانَ له في حياتِه بمَا بعدَ موتِه.

وهي لغةً: الأمرُ، كقولِه تعالى: ﴿ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب﴾ [البَقَرَة: ١٣٢]، وقوله: ﴿ذلكم وصاكم به﴾ [الأنعَام: ١٥١]، ومنه قولُ الخَطيبِ: أوصيكُم بتقوى الله. أي: آمرُكُم. وشرعًا: الأمر بالتصرُّفِ بعدَ المَوتِ خَرجَت الوكالَةُ وبمَالٍ: التبرعُ بهِ بَعدَ الموت، بخلافِ الهِبَةِ.

وأركانُ الوصيَّة أربعةٌ: مُوصٍ، وصِيغَةٌ، ومُوصَى به، وموصَى له. وقد أشار إلى الأول بقولِه: تصح من كل عاقل. والثاني: أن تكون بلفظ. وأشار إلى الثالث والرابع في البابين بعدَ ذلِكَ. عثمان [١].

(١) قوله: (تَصِحُّ الوَصيَّةُ من كلِّ [٢] عَاقِلٍ): هذا هو الرُّكنُ الأول، فلا تَصِحُّ الوَصيَّةُ إلاَّ مِنْ عاقل، ولو صَبيًّا حَيثُ كانَ يعقِلُها، أي: يَعرِفُ خُروجَها مِنْ ورثَتِه إلى مُوصًى له. الوالد.

(٢) قوله: (لمَ [٣] يُعَايِنِ المَوتَ): أي: مَلَكَ المَوتِ، فإن عَاينَه، لم تَصِحَّ؛ لأنه


[١] «حاشية المنتهى» (٣/ ٤٣٥)
[٢] سقطت: «كل» من النسختين
[٣] في النسختين: «ما لم»

<<  <  ج: ص:  >  >>