للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ رُكْنَي النِّكَاحِ، وشُرُوطِهِ

رُكنَاهُ (١): الإيجَابُ (٢)، والقَبولُ (٣)؛ مُرَتَّبَينِ.

بَابُ رُكنَي النِّكَاحِ وشُرُوطِهِ

ركنُ الشيءِ: جُزءُ ماهيَّتِهِ. وهي لا تتمُّ بدُونِ جُزئِها، فكَذَا الشيءُ لا يتمُّ بدُونِ رُكنِه. وتقدَّم مَعنى الرُّكنِ والشَّرطِ. م ص [١].

(١) قوله: (رُكنَاهُ): أي: النكاح، وهو هُنا بمعنَى العَقدِ. م خ [٢].

(٢) قوله: (الإيجَابُ [٣]): وهو: اللَّفظُ الصادِرُ من الوليِّ أو مَنْ يقومُ مَقَامَه، بلَفظِ إنكاحٍ، أو بِلَفظِ تَزويجٍ؛ بأنْ يقولَ: أنكحتُكَ فلانَةَ. أو: زوَّجتُكَهَا. قال الحفيدُ: وأما المصدَرُالذي هو إنكاحٌ أو تَزويجٌ، فلا يحصُلُ به إيجَابٌ ولا قَبولٌ.

وعُلِمَ منه: أنه لا يصحُّ النكاحُ بما يُؤدِّي مَعنى الإيجابِ والقَبولِ، إلا مِنْ عاجِزٍ عن الإتيانِ بهِمَا بالعَربيَّةِ، كما سيأتي، ولأنه لا يَصِحُّ بالمُعاطَاةِ، ولا بِلَفظِ الهبةِ، والتَّمليكِ، والإجَارَةِ، والإعَارَةِ، والإحلالِ، ونحوِها، كما صرَّحُوا بذلِكَ.

(٣) قوله: (والقَبولُ): وهو اللفظ الخاصُّ الصَّادِرُ من الزوجِ، أو مَنْ يَقومُ مقامَه. وهو الركنُ الثاني. قال ابن قندس في «حاشية الفروع»: ظاهِرهُ: ولو وقَعَ


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ١١٨)
[٢] «حاشية الخلوتي» (٤/ ٢٧١)
[٣] في النسختين: «إيجاب»

<<  <  ج: ص:  >  >>