للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ المُوصَى بِهِ

تَصِحُّ الوصيَّةُ، حتَّى بِمَا لا يَصِحُّ بَيعُهُ (١)؛ كالآبِقِ والشَّارِدِ (٢)، والطَّيرِ بالهَوَاءِ، والحَمْلِ بالبَطْنِ (٣)، واللَّبَنِ بالضَّرعِ (٤).

بابُ المُوصَى بِه

وهو المُكمِّلُ لأركَانِ الوَصيَّةِ الأربَعَةِ.

(١) قوله: (حتَّى بِمَا لا يَصِحُّ بيعُه): لعَدَمِ القُدرَةِ على تسليمه، وللوَصيِّ السَّعيُ في تَحصِيله. ع ب [١].

(٢) قوله: (والشَّارِدِ): والمَغصُوبِ.

(٣) قوله: (والحَمْلِ بالبَطْنِ): سواء كانَ الحمْلُ حَمْلَ بَهيمَةٍ أو أَمَةٍ، تحقَّق وجودُه حينَ الوصيَّةِ؛ لجَريانِها مَجرَى الإرثِ. وتصحُّ الوصيَّةُ أيضًا له أي: للحَمْلِ إن تَحقَّق وجودُه قبلَ الوصيَّةِ؛ بأن تضَعَهُ حيًّا لا ميتًا لأقلَّ مِنْ ستَّةِ أشهُرٍ مِنْ الوصيَّة إن كانت فِراشًا، أو لأقلَّ من أربَعِ سِنين إن لم تكُن فِراشًا لزَوجٍ أو سَيِّد، أو كانت إلاَّ أنه لم يَطأْ لمَرَضٍ، أو أسرٍ، أو حَبسٍ، أو بُعدٍ، أو عَلِمَ الورثةُ أنه لم يطأ، أو أقرُّوا بذلِك. عثمان [٢].

(٤) قوله: (واللَّبَنِ بالضَّرْعِ): وسَمَكٍ في لُجَّةٍ. وناقَشَ الحَارثيُّ في التمثيلِ باللَّبنِ في الضَّرع؛ بأنه غَيرُ معجُوزٍ عن تَسلِيمِه، لكنَّه من نَوعِ المَجهُولِ أو المعدُومِ؛ لتجدُّدِه شَيئًا فشيئًا. عثمان [٣].


[١] «شرح المقدسي» (٣/ ٦٩)
[٢] «هداية الراغب» (٣/ ١١٩)
[٣] «حاشية المنتهى» (٣/ ٤٦٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>