للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ الوَلَاءِ

مَنْ أعتَقَ رَقِيقًا، أو بَعضَهُ فَسَرَى إلى البَاقِي، أو عَتَقَ علَيهِ بِرَحِمٍ (١)، أوْ فِعْلٍ (٢)، أو عِوَضٍ (٣)، أو كِتَابَةٍ (٤)، أو تَدْبِيرٍ (٥)، أو إيلادٍ (٦)،

بَابُ الوَلاءِ

بفَتح الواوِ والمَدِّ، ولاءُ العِتَاقَةِ. وهو لغةً: المِلكُ. وشَرعًا: ثبوتُ حُكمٍ شَرعيٍّ أي: عُصُوبَةٍ ثابِتَةٍ بعِتْقٍ أو تَعاطِي سَببِهِ، كاستيلادٍ أو تَدبيرٍ. الوالد.

(١) قوله: (أو عَتَقَ علَيهِ برَحِمٍ): أي: أو عَتَقَ رقيقٌ برَحِمٍ، كأبيهِ، وأخيهِ إذا مَلَكَهُ.

(٢) قوله: (أو فِعْلٍ): أي: أو عَتَقَ عليه بفِعلٍ؛ بأنْ مثَّلَ برَقيقِهِ، كانقطَاعِ أُذُنِه أو يَدِهِ، ونحو ذلك، فيعْتُقُ وله وَلاؤُهُ.

(٣) قوله: (أو عِوَضٍ): أي: أو يُعتِقُه بعِوَضٍ، نحو: أنتَ حُرٌّ على أنْ تخدِمَني سَنةً. وكما لو اشترَى العبدُ نفسَهُ مِنْ سيِّدِه بعِوَضٍ حَالٍّ، فإنه يَعتِقُ ويكونُ الولاءُ لسيِّدِه، نصَّ عليه.

(٤) قوله: (أو كِتَابَةٍ): أي: أو عَتَقَ عليه بكِتَابةٍ؛ بأنْ كاتَبَه، فأدى إليه، أو إلى الورثَةِ، فولاؤهُ للسيِّد. وأما المعتَقُ بعضُه، فولاءُ أولادِه بينه وبينَ مولَى الأمِّ بقدْرِ حِصَّتَي الحريَّةِ والرقِّ. قاله ابن نصر الله. ح ف.

(٥) قوله: (أو تَدبِيرٍ): أي: أو عَتَقَ عليه بتَدبيرٍ؛ بأنْ قال له: إذا مِتُّ فأنتَ حُرُّ. وماتَ، فخَرجَ من ثُلثِه.

(٦) قوله: (أو إيلادٍ): أي: أو عَتَقَ عليه بإيلادٍ، كأنْ أتتْ أمتُه مِنهُ بولَدٍ، ثم ماتَ أبو الوَلَدِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>