للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ أهلِ الزَّكاةِ

وهُم ثَمانِيَةٌ (١):

بابُ أهلِ الزَّكاةِ

أي: أهل [١] أخذِ الزكاة، وما يتعلقُ بذلِك من بيانِ شُروطِهم، وقدرِ ما يُعطاه كلُّ واحدٍ، وصدقِة التَّطوع. ش ع [٢].

(١) قوله: (وهم ثمانية) أصناف، فلا يجوزُ صرفُها لغيرِهم، كبناءِ مساجدَ وقَناطِرَ، وتكفينِ مَوتَى، وسَدِّ بُثُوقٍ، ووقفِ مَصاحِفِ وغيرِها؛ لقوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله﴾ [التّوبَة: ٦٠]. وكلمة: «إنَّما» تفيدُ الحصر. أي: تُثبِتُ المذكورين وتنفي ما عداهم، وكذلك تعريفُ «الصدقات» بأل، تستغرِقُها. فلو جاز صرفُ شيءٍ إلى غيرِ الثمانية، لكانَ لهم بعضُها، لا كلُّها، ولحديث ابنِ الحارِث الصُدائي، قال: أتيتُ النبيَّ فبايعتُه، فأتاه رجلٌ، فقال: أعطني من الصدقة، فقال: «إن اللَّه لم يرض بحُكم نَبيٍّ ولا غيرِه في الصدقات، حتى حَكَم فيها هو، فجزَّأها ثمانيةَ أجزاء، فإن كنتَ من تلك الأجزاءِ أعطيتُك». رواه أبو داود [٣].


[١] «أهل» ليست في النسختين
[٢] «كشاف القناع» (٥/ ١١٤)
[٣] أخرجه أبو داود (١٦٣٠) من حديث زياد بن الحارث الصدائي. وضعفه الألباني في «الإرواء» (٨٥٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>