للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

ويَملِكُ المُشتَرِي المَبيعَ مُطلَقًا (١): بِمُجَرَّدِ العَقدِ (٢). ويَصِحُّ: تَصَرُّفُه فيهِ قَبلَ قَبضِهِ (٣). وإن تَلِفَ (٤): فَمِنْ ضَمَانِه (٥).

فَصْلٌ في تصرف المبيع

(١) قوله: (ويملِكُ المُشتَري المبيعَ مُطلقًا) سواء قبضَه أم لا، وسواء كان مَكيلًا، أو موزونًا، أو معدُودًا، أو مذرُوعًا، أو غير ذلك من المبيعات. صوالحي وزيادة [١].

(٢) قوله: (بمجرَّد العَقدِ) أي: بمجرد حصول العقد من المتبايعين، أو وكيلِهما، أو وكيلِ أحدِهما مع الآخر، حيث لا خِيار. الوالد وزيادة.

(٣) قوله: (ويصِحُّ تصرُّفُه فيه … إلخ) أي: ويصِحُّ تصرُّف المُشتري في المبيع ببيع، أو هبة، أو إجارة، أو رهن، أو حوالة، إلا المبيعَ بصفةٍ، أو رُؤيةٍ متقدمة، فلا يصِحُّ التصرُّفُ فيه قبلَ قبضِه. عثمان [٢].

(٤) قوله: (وإن تَلِفَ) المبيعُ جميعُه، أو بعضُه، بغير ما ذُكر من التصرُّفِ ببيعٍ، أو هبة، ونحو ذلك. صوالحي [٣].

(٥) قوله: (فمِنْ ضَمَانِه) أي ضمانِ المشتري؛ لحديث: «الخراجُ بالضَّمان» [٤].


[١] «مسلك الراغب» (٢/ ٤٣٣)
[٢] «هداية الراغب» (٢/ ٤٥٥)
[٣] «مسلك الراغب» (٢/ ٤٣٣)
[٤] أخرجه أبو داود (٣٥٠٨)، والترمذي (١٢٨٥، ١٢٨٦)، وابن ماجه (٢٢٤٢)، والنسائي (٤٤٩٠) من حديث عائشة. وحسنه الألباني في «الإرواء» (١٣١٥). وقد تقدم

<<  <  ج: ص:  >  >>