للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

ويَسقُطُ حَدُّ القَذْفِ بأرْبعةٍ: بعَفْوِ المَقْذُوفِ (١). أوْ: بتَصْدِيقِه (٢). أو: بإقَامَةِ البَيِّنَةِ (٣). أوْ: باللِّعَانِ (٤).

والقَذْفُ: حَرَامٌ، وواجِبٌ، ومُبَاحٌ. فيَحْرُمُ: فِيمَا تَقَدَّمَ (٥).

فَصْلٌ

(١) قوله: (بعَفْوِ المقذوفِ) ولو بَعْدَ طلبِه؛ لأنَّه حقُّه. ولا يَسقُطُ بالعفوِ عن بعضِه، فلَوْ قذَف جماعةً بكلمةٍ واحدةٍ، فعفَا بعضُهُم، لم يَسقُطِ الحدُّ بالنسبةِ لِمَنْ لم يَعْفُ، ويُسْتوفىَ له كاملًا، بخلافِ القصاصِ؛ لأنَّه لا يَتبعَّضُ. ش ع [١].

(٢) قوله: (أو بتَصْديقِه) فإنْ صدَّقه، لم يُحَدَّ؛ لأنَّه أبْلَغ من إقامةِ البَيِّنةِ. ش ع [٢].

(٣) قوله: (أو بإقامةِ البَيِّنةِ) فإنْ أتَى القاذِفُ بالبَيِّنةِ أربعةِ رجالٍ على ما قذَفَه بِه، سقَط عن القاذِفِ حَدُّه.

(٤) قوله: (أو باللِّعانِ) أي: ويَسقُطُ حدُّ القذفِ بلِعانِ القاذِفِ المقذوفَ، إنْ كانَ القاذِفُ زوجًا؛ لِمَا تقدَّم في اللِّعانِ. ش ع [٣] بإيضاح.

(٥) قوله: (فيَحرُمُ فيما تقدَّمَ) وهو قَذْفُ الحرِّ المُسلمِ العَفيفِ.


[١] «كشاف القناع» (١٤/ ٧٣)
[٢] «كشاف القناع» (١٤/ ٧٢)
[٣] «كشاف القناع» (١٤/ ٧٢، ٧٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>