للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ صَرِيحِ الطَّلاقِ، وكِنَايَتِهِ

صريحُه: لا يَحتَاجُ إلَى نِيَّةٍ (١)،

بابُ صَريحِ الطَّلاقِ وكِنايتِه

يعتبرُ للطلاقِ اللَّفظُ، أو ما يقومُ مقامَه، كالإشارةِ المفهومَةِ مِنْ الأخرَسِ، وكتابةِ الطلاقِ. قال في «الإقناع» [١]: ومن شَرطِ وقُوعِ الطلاقِ النطقُ به، إلَّا في موضعَين: إذا طلَّقَ الأخرسُ بالإشارةِ المفهُومَةِ، وإذا كتبَ صريحَ طلاقِها بما يَبينُ له. انتهى.

فلا يقعُ الطلاقُ بغيرِ لفظٍ، فلو نواه بقلبِه مِنْ غَيرِ لفظٍ [٢]، لم يقَعْ، خِلافًا لابن سيرين والزهري [٣]. ورُدَّ بقولِه : «إن اللَّه تجاوز لأمتي عمَّا حدَّثت به أنفسَها ما لم تعمَل، أو تتكلَّم به». متفق عليه [٤]، ولأنه إزالةُ ملكٍ، فلم يحصُل بمجرَّدِ النيةِ، كالعِتقِ.

وانقسَم اللَّفظُ إلى: صريحٍ، وكنايةٍ؛ لأنه لإزالةِ مِلكِ النكاحِ، فكانَ له صريحٌ وكنايةٌ، كالعتقِ، والجَامِعُ بينهُما الإزالَةُ. م ص [٥] وزيادة.

(١) قوله: (صريحُه لا يحتَاجُ إلى نيَّةٍ) أي: صريحُ الطلاقِ لا يحتاجُ إلى نيَّةٍ؛ لأن سائرَ الصرائحِ لا تفتقرُ إلى نية، فكذا صريحُ الطلاق. والصريحُ: ما لا


[١] «الإقناع» (٣/ ٤٨٠)
[٢] في الأصل: «فلو نواه بل كتبه من غير لفظ»
[٣] انظر مصنف عبد الرزاق (١١٤٣٢)، و «فتح الباري» (٩/ ٣٠٦)
[٤] أخرجه البخاري (٥٢٦٩)، ومسلم (١٢٧/ ٢٠١) من حديث أبي هريرة
[٥] «كشاف القناع» (١٢/ ٢١١)

<<  <  ج: ص:  >  >>