للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وتَحْصُلُ ذَكَاةُ الجَنِينِ: بِذَكَاةِ أُمِّهِ (١). وَإِنْ خَرَجَ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً: لَمْ يُبَحْ إلَّا بِذَبْحِهِ (٢).

وَيُكْرَهُ: الذَّبْحُ بِآلَةٍ كَالَّةٍ (٣). وسَلْخُ الحَيَوَانِ، أوْ كَسْرُ عُنُقِهِ قَبْلَ زُهُوقِ نَفْسِهِ (٤).

فَصْلٌ

(١) قوله: (وتَحْصُلُ ذَكَاةُ الجَنِينِ … إلخ) مأكولٍ، خَرجَ من بَطنِ أُمِّه بعد ذَبحِها، بذكاة أمهِ، إذا خرجَ ميتًا، أو متحرِّكًا كحركةِ المذبوحِ، سواء كانَ نبتَ شعرُه، أو لا؛ لأنَّ الجنينَ متصِل بأمِّه اتصالَ خِلَقَةٍ يتغذَّى بغِذائِها، فتكونُ ذكاتُه بذكاتِها، كأعضائِها. ش ع [١] وزيادة.

(٢) قوله: (لَمْ يُبَحْ إلَّا بِذَبْحِهِ) لأنه نفسٌ أُخرى، وهو مستقلٌّ بحياتِه. ولا يؤثر جنينُ محرَّمِ الأكل كسِمْعٍ في ذكاة أمِّه المباحةِ، وهي: الضبع؛ لأنه تبعٌ، فلا يمنعُ من حلِّ أكلِها لو وجدهُ في بطنِها. ح ف.

(٣) قوله: (بِآلَةٍ كَالَّةٍ) لما فيه من تعذيبِ الحيوانِ، وحدُّها والحيوانُ يراهُ. وكذا ذبح شاةٍ وأُخرى تنظُر إليها.

(٤) قوله: (قَبْلَ زُهُوقِ نَفْسِهِ) الظرفُ متعلِّق بقولِه: «وسلخ». وما بعدَه. وكذا يُكره نتفُ ريشِه، وقطعُ عضوٍ قبلَ زهُوقٍ نفسِه. ويؤخذُ منه: أنه لو فُعِلَ به


[١] «كشاف القناع» (١٤/ ٣٣٠، ٣٣٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>