للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بابُ الذَّكَاةِ

وهِي (١): ذَبْحُ أوْ نَحْرُ الحَيَوانِ المَقْدُورِ عَلَيْهِ (٢).

بابُ الذكاةِ

وهي: تمامُ الشيء. سمِّي الذبحُ ذكاةً؛ لأنه إتمامُ الزهوقِ. ثم استُعمِلَ في الذبح، سواء كانَ بعد جرح سابقٍ أو ابتداءً. م ص [١].

(١) قوله: (وهِيَ) أي: الذكاةُ. شرعًا: ذبحُ الحيوانِ، أو نحرُ الحيوانِ. فالذكاةُ تنقسمُ ثلاثةَ أقسامٍ: ذبحٌ، ونحرٌ، وعقرٌ.

أما الذبحُ فهو عبارةٌ عن قطعِ الودجينِ والحلقومِ والمَرِئ، وذلكَ معلومٌ في البقرِ والغنمِ والطيورِ.

وأما النحرُ، فيستحبُّ نحرُ الإبلِ، وهو أن يضرِبها بحربةٍ أو نحوِها في الوهدةِ التي من أصل العُنقِ والصدرِ.

وأما العقرُ، فهو في الصيدُ، وما لا يُقدرُ على تذكيتِه، فَيرميه بنشابةٍ، أو يطعنه برُمح، فيحلُّ في أيِّ موضعٍ.

(٢) قوله: (أوْ نَحْرُ الحَيَوانِ المَقْدُورِ عَلَيْهِ) مباحٍ أكلُه، يعيشُ في البرِّ، لا جرادٍ ونحوه، كالدَّبا [٢]، بقطعِ حلقوم ومَريءٍ، أو عقرِ ممتنعٍ؛ لأنه تعالى حرَّمَ الميتةَ، وما لم يذكَّ فهو ميتةٌ.


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٣٠)
[٢] الدَّبا، وزان عصا: الجراد يتحرك قبل أن تنبت أجنحته. «المصباح المنير»: (د ب ا)

<<  <  ج: ص:  >  >>