للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ مُعَيَّنٍ (١): لَزِمَهُ صَوْمُهُ مُتتَابِعًا (٢). فَإنْ أفْطَرَ لِغَيْرِ عُذْرٍ: حَرُمَ، ولَزِمَهُ اسْتِئْنافُ الصَّوْمِ (٣)، مَعَ كَفَّارَةِ يَمِينٍ؛ لِفَوَاتِ المَحِلِّ (٤). ولعُذْرٍ (٥): بَنَى، ويُكَفِّرُ؛ لِفَوَاتِ التَّتَابُعِ.

ولَوْ نَذَرَ شَهْرًا مُطْلَقًا (٦)، أوْ: صَوْمًا مُتَتابِعًا، غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِزَمَنٍ:

فَصْلٌ

(١) قوله: (وَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ مُعَيَّنٍ) كالمُحرَّمِ.

(٢) قوله: (لَزِمَه صَوْمُهُ مُتتابِعًا) لأنه أوجبَه على نفسِه كذَلِكَ بتعبيرِه بالشَّهر؛ إذ القضاءُ يكونُ بصفةِ الأداءِ فيما يمكنُ. م ص [١].

(٣) قوله: (ولَزِمَهُ اسْتِئْنافُ الصَّوْمِ) أي: ولزمه أن يستأنفَ صومَ شهرٍ مِنْ عَقِبِ اليومِ الذي أفطَره وجُوبًا. ح ف.

(٤) قوله: (لفَوَاتِ المَحِلِّ) فيما يصومُه بعد الشهر. م ص [٢].

(٥) قوله: (ولعُذْرٍ) أي: وإن أفطر منه يومًا فأكثَرَ لعُذرٍ، كمرضٍ وسفرٍ وحيضٍ، بنَى على ما صامَه، وقضى ما أفطرَه متتابِعًا مُتصلًا بتمامِه، وكفّر؛ لفواتِ المحلِّ. م ص [٣] وزيادة.

(٦) قوله: (ولَوْ نَذَرَ شَهْرًا مُطْلَقًا) بأن أطلَق نذرَه، فلم يقيِّده بشهرٍ معينٍ بالقول


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٤٤٥)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٤٤٦)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٤٤٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>