للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

ومَنْ جامَعَ نَهارَ رَمضَانَ (١)، في قُبُلٍ أو دُبُرٍ، ولو لِمَيِّتٍ، أو بَهِيمَةٍ (٢)،

فَصْلٌ

(١) قوله: (ومن جامعَ) في (نهارِ رَمضَانَ) أي: ومن جامع في نهارِ شَهرِ رمضانَ بغير عُذرٍ؛ شبقٍ ونحوِه، كمَنْ به مرضٌ ينتفِعُ بالوطء فيه، بأن غيَّب حشفةَ ذكرِه الأصلي، أو قدرَها من مفقودِها، في فرجٍ أصلي، قُبلًا كان أو دُبرًا. قال في «الكافي» [١]: لأنه وطءٌ في فرجٍ يوجبُ الغُسل، أشبَهَ وطءَ الزَّوجة. قال م ص [٢]: فيؤخذ منه أن الوطءَ بحائلٍ لا يُوجبُ قضاءً ولا كفَّارةً، إن لم يُنزل؛ لأنه لا يُوجب الغُسْلَ، لكن تقدَّم أن وطءَ الحائِض يوجبُ الكفَّارة، ولو بحائلٍ، والظَّاهر عدمُ الفرق. وقال المصنِّف [٣]: ويتجه احتمالٌ: لا شيء على من جامع بحائِلٍ ولم يُنزل، كغُسلٍ.

(٢) قوله: (في قُبلٍ أو دُبُرٍ، ولو لميِّتٍ أو بهيمَةٍ) «في قُبل»: جار ومجرور متعلق: ب «جامَعَ». أي: ومن جامعَ في نهار شهر رمضان في قُبل أصليٍّ، أو دُبرٍ أصليٍّ، بذكرٍ أصليٍّ، ولو كان الجماع لميِّتٍ، أو لبهيمة، أو طير، أو سَمكةٍ، سواءٌ أنزلَ أم لا.


[١] (٢/ ٢٤٨)
[٢] «حواشي الإقناع» (١/ ٣٩١)
[٣] «غاية المنتهى» (١/ ٣٥٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>