للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وتَمْلِكُ الزَّوْجَةُ بالعَقْدِ: جَمِيعَ المُسَمَّى (١). ولَهَا (٢): نَماؤُه (٣)، إنْ كانَ مُعَيَّنًا (٤).

فَصْلٌ

(١) قوله: (وتَملِكُ الزوجَةُ بالعقدِ .. إلخ) أي: الحرَّةُ، وسيِّدُ الأمَةِ. فلو كانَ الصداقُ جاريةً، فوطِئهَا الزوجُ عالمًا بزوالِ مِلكِه وتَحريمِ الوَطءِ، فعليه الحّدُّ والمهرُ لسيِّدَتِها، وإن ولدَت فالولدُ رقيقٌ للمَرأةِ. وإن اعتقدَ أنَّ مِلكَه لم يزُل عن جميعِها؛ بأن كانَ مالكيًّا يرى أنَّ نصفَها قبلَ الدخولِ مِلكٌ له، أو غيرَ عالمٍ بتحريمِها عليه، فلا حدَّ عليه؛ للشبهةِ، وعليه المهرُ، والولدُ حرٌ لاحِقٌ به، وعليه قيمتُه يومَ ولادتِه، ولا تصيرُ أمَّ ولدٍ له، وإنْ ملكَها بعدَ ذلِكَ، وتُخيَّر المرأةُ بين أخذِها في حالِ حملِها وبينَ أخذِ قيمتِها؛ لأنه نَقَصَها بإحبالِها. ح ف.

(٢) قوله: (ولها) أي: الزوجةِ.

(٣) قوله: (نَماؤُه) أي: المهرِ.

(٤) قوله: (إن كانَ مُعيَّنًا) أي: إن كان المهرُ مُعينًا، كعبدٍ معيَّنٍ ودارٍ معيَّنةٍ، من حِينِ عقدٍ، فكسبُ العبدِ ومنفعةُ الدارِ لَها؛ لأنه نماءُ مِلكِها؛ لحديث: «الخراجُ بالضَّمَانِ» [١]. والظاهِرُ أنَّ المُرادَ بالمعيَّنِ: المتميِّزُ، لا المتعيِّنُ


[١] أخرجه أبو داود (٣٥٠٨)، والترمذي (١٢٨٥، ١٢٨٦)، وابن ماجه (٢٢٤٣)، والنسائي (٤٤٩٠) من حديث عائشة. وحسنه الألباني في «الإرواء» (١٣١٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>