للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ النَّفَقَاتِ

يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ: مَا لا غِنَى لِزَوْجَتِهِ عَنهُ (١)،

كِتَابُ النَّفقَاتِ

جمعُ نفقةٍ، وهي لغةً: الدراهمُ ونحوُها، مأخوذة من النافِقَاءِ: موضعٌ يجعلُه اليربوعُ في مؤخرِ الجُحْرِ رَقيقًا، يعدُّه للخُروجِ، إذا أُتِيَ من بابِ الجُحرِ، دفعهُ وخرجَ منه. ومنه سُمي النفاقُ؛ لخروجِ الإيمانِ من القلبِ بسَببهِ.

وشَرعًا: كفايةُ مَنْ يمونُه خُبزًا وأُدمًا، وكِسوةً ومَسكنًا، وتوابعَها، كماء شُربٍ وطهارةٍ، وإعفافِ من يَجبُ إعفافُه ممَّن تَجبُ نفقتُه. والقصدُ هنا بيانُ ما يجبُ على الإنسانِ من النفقَةِ بالنكاحِ والقَرابةِ والملكِ وما يتعلَّق بذلك. وقد بدأَ بالأول، فقال: «يجبُ على الزوج .. إلخ» م ص [١].

(١) قوله: (يَجِبُ على الزَّوجِ ما لا غِنَى لزوجَتِه عنه) لقوله تعالى: ﴿لينفق ذو سعة من سعته﴾ [الطّلَاق: ٧] الآية. وهي في سياقِ أحكامِ الزوجَاتِ، فأوجبَ النفقةَ على المُوسِعِ وعلى من قُدِرَ عليه رزقُه، أي: ضُيِّقَ، بقدرِ ما يجبُ. وأجمعوا على وجوبِ نفقةِ الزوجةِ على الزوجِ إذا كانا بالِغَين، ولم تكُن ناشِزةً. ذكره ابن المنذر، وغيرُه. ولأنَّ الزوجةَ محبوسةٌ لحقِّ الزوجِ، فيمنعها ذلِكَ عن التصرُّفِ والكَسبِ، فتجب نفقتُها عليه. م ص [٢] باختصار.


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٤٩)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٤٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>