(١) قوله: (أن يُجرِيَ ماءً) ولو تضرَّر الشَّخصُ بتركِه.
(٢) قوله: (في أرضِ غَيرِه) أو في سَطحِ غيرِه، ولو تضرَّر الشَّخصُ بتركِه.
(٣) قوله: (بلا إذنِه) أي: إذنِ ربِّ الأرض أو السَّطح؛ لتضرُّره، أو تضرُّر أرضِه، كزرعِها.
(٤) قوله: (ويصح الصُّلحُ على ذلك) أي: على إجراءِ مائِه في أرضِ غَيرِه، أو سَطحِه.
(٥) قوله: (بعوضٍ) لأنه إما بيعٌ، أو إجارةٌ، فمعَ بقاءِ مِلكِه إجارةٌ، وإلَّا فبيع. ويُعتبرُ لصحَّة الإجارة: عِلمُ قَدرِ المَاء بساقِيةٍ أي: قناة أو عِلمُ ماءِ مَطرٍ برؤية، أو ما يزول عنه بمساحَةٍ، وتقديرُ ما يَجرِي فيه المَاءُ، لا عُمقِه، ولا عِلمُ مدَّتِه؛ للحَاجَة. صوالحي.
(٦) قوله: (ليمنَع جَريَ المَاءِ) على سَطحِه؛ لأنه إبطالٌ لحقِّ جارِه. وكذلك