للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

ويَحرُمُ على الشَّخْصِ: أن يُجرِيَ ماءً (١) في أرضِ غَيرِه، أو سَطْحِهِ (٢)، بِلا إِذْنِهِ (٣).

ويَصِحُّ الصُّلحُ علَى ذلِكَ (٤) بِعِوَضٍ (٥).

ومَن لَهُ حَقُّ ماءٍ يَجرِي علَى سَطحِ جارِهِ: لَمْ يَجُزْ لِجَارِهِ تَعلِيَةُ سَطْحِهِ لِيَمْنَعَ جَرْيَ المَاءِ (٦).

فَصْلٌ

هذا الفصلُ معقودٌ لحُكمِ الجِوار.

(١) قوله: (أن يُجرِيَ ماءً) ولو تضرَّر الشَّخصُ بتركِه.

(٢) قوله: (في أرضِ غَيرِه) أو في سَطحِ غيرِه، ولو تضرَّر الشَّخصُ بتركِه.

(٣) قوله: (بلا إذنِه) أي: إذنِ ربِّ الأرض أو السَّطح؛ لتضرُّره، أو تضرُّر أرضِه، كزرعِها.

(٤) قوله: (ويصح الصُّلحُ على ذلك) أي: على إجراءِ مائِه في أرضِ غَيرِه، أو سَطحِه.

(٥) قوله: (بعوضٍ) لأنه إما بيعٌ، أو إجارةٌ، فمعَ بقاءِ مِلكِه إجارةٌ، وإلَّا فبيع. ويُعتبرُ لصحَّة الإجارة: عِلمُ قَدرِ المَاء بساقِيةٍ أي: قناة أو عِلمُ ماءِ مَطرٍ برؤية، أو ما يزول عنه بمساحَةٍ، وتقديرُ ما يَجرِي فيه المَاءُ، لا عُمقِه، ولا عِلمُ مدَّتِه؛ للحَاجَة. صوالحي.

(٦) قوله: (ليمنَع جَريَ المَاءِ) على سَطحِه؛ لأنه إبطالٌ لحقِّ جارِه. وكذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>