للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

ومَنْ قَتلَ قَتِيلًا في حَالَةِ الحَرْبِ (١): فلَهُ سَلَبُه (٢) - وهُو: ما عَلَيهِ (٣) مِنْ ثِيَابٍ، وحُلِيٍّ، وسِلاحٍ (٤) - وكَذَا: دابَّتُهُ التي قاتَلَ علَيها، وما عَلَيهَا (٥).

فَصْلٌ

(١) قوله: (ومَنْ قتلَ قتيلًا في حالةِ الحَربِ) من الكفار، ولو كانَ المبارَزَ.

(٢) قوله: (فلَه سلَبُه) سواء كان البِرازُ بإذنِ الإمام أو لم يكن، كما قطَع به في «المغني». وفي «الإرشاد»: إن بارزَ بغيرِ إذنِ الإمام، فلا يستحقُّ السَّلَبَ. لحديث أنس، وسمرة، أن النبي قال: «من قَتلَ قتيلًا، فلَه سَلَبُه» [١]. ولا يكون من خُمُسِ الخُمُس، ولو كان القاتلُ للكافر عبدًا، بإذن سيِّده، أو امرأةً، أو كافرًا بإذن الإمام، أو صبيًا؛ لعموم الخبر. صوالحي [٢].

(٣) قوله: (وهو ما عَلَيه) أي: والسَّلَبُ: ما على المقتول.

(٤) قوله: (من ثيابٍ وحُلِيٍّ وسِلَاح) فله أخذُه، قلَّ السلَب أو كَثُر.

(٥) قوله: (وكذا دابَّته التي قاتلَ عليها، وما عَليها) أي: وكذا له أخذُ دابته التي قاتل عليها، وما عليها من آلتها، تبعًا لها؛ لأنها من السلَب، ويُستعان به في الحرب، فأشبهَ السِّلاح، ولو قتله بعد أن صرعه عنها، وسقط إلى الأرض. انتهى. الوالد.


[١] أخرجه البخاري (٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥١) من حديث أبي قتادة
[٢] «مسلك الراغب» (٢/ ٣٠٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>