للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

وشُروطُ صِحَّةِ الطَّوافِ أحَدَ عَشَرَ: النيَّةُ (١). والإسلامُ. والعَقلُ. ودُخُولُ وَقتِه (٢). وسَترُ العَورَةِ (٣). واجتِنَابُ النَّجاسَةِ (٤).

فَصْلٌ

(١) قوله: (النيَّةُ) فإن لم ينوِه أي: الطواف لم يصح؛ لأنه عبادةٌ، أشبهَ الصلاةَ؛ ولحديث: «إنما الأعمال بالنيات» [١].

(٢) قوله: (ودخولُ وقتِه) والرابع: دخولُ وقتِ طوافِ الإفاضة المقيَّد، كطواف الحج- فإنه لا يطوف إلا بعدَ الوقوف من بعدِ نصفِ ليلةِ النحر، كما تقدَّم- وطوافِ العُمرَةِ بعد التلبُّس بالإحرام. صوالحي [٢].

(٣) قوله: (وسترُ العَوْرَة) والخامِسُ: ستر العَوَرة؛ لما روي من حديث أبي هريرة: «لا يحج مشركٌ، ولا يطوف بالبيتِ عُريان». متفق عليه [٣].

(٤) قوله: (واجتنابُ النَّجاسَةِ) والسادِسُ: اجتناب النجاسة، أي: نجاسةٍ لا يُعفَى عنها في الصلاة؛ لحديث: «الطوافُ بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلَّمون فيه» [٤]. صوالحي وزيادة [٥].


[١] تقدم تخريجه قريبًا جدًّا
[٢] «مسلك الراغب» (٢/ ١٦٠)
[٣] أخرجه البخاري (١٦٢٢)، ومسلم (١٣٤٧)
[٤] أخرجه الترمذي (٩٦٠)، وابن خزيمة (٢٧٣٩)، وابن حبان (٩٨٨) من حديث ابن عباس. وصححه الألباني في «الإرواء» (١٢١)
[٥] «مسلك الراغب» (٢/ ١٦٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>