هي لغةً: العهدُ، والضَّمان، والأمان. من أذمَّه [١] ويذِمُّه، إذا جَعلَ له عهدًا، ومعنى عقدِها: إقرارُ بعض الكفار على كفرهم، بشرط بذلِ الجِزية، والتزامِ أحكام المِلَّة، بقولٍ يدلُّ على ذلك. ومعنى التزام حكم المِلَّة: قبولُ ما يُحكم به عليهم من أداءِ حقٍّ، أو ترك مُحرَّم. وقال ابن عادل: يُشترطُ لصحة عقدِها أن تكونَ مع ذَكرٍ، حرٍّ، بالغ، متهيئٍ للقتال، عاقلٍ، قادرٍ على أداء الجزية. انتهى.
ولا يصح عقدُها إلا من إمام أو نائبه. وصفةُ عقدِ الذمة: قول الإمام أو نائِبه: أقررتكم بجزيةٍ واستسلام. أي: انقيادٍ لأحكامنا. انتهى. الوالد.
(١) قوله: (لا تنعقِدُ إلا لأهلِ الكِتابِ) أي: لا تنعقِدُ الذِّمة إلا لأهل الكتاب؛ التوراةِ والإنجيلِ، وهم اليهودُ والنَّصارى، ومن تديَّن بالتوراة، كالسَّامِرة، يتديَّنون بدين موسى الكَليمِ ﵊، ويخالِفونَ اليهودَ في فُروعٍ من دينهم، أو تديَّنَ بالإنجيل، كالفَرَنْج ويقال لهم: بنو الأصفَر، والأشبهُ أنها مولَّدة؛ نِسبةً إلى فَرَنْجة، بفتح أوله وثانيه، وسكون ثالثه، وهي جزيرةٌ من جزائرِ البحر، والنسبة إليها: فَرَنْجي. قاله في «المبدع»