للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وللمُرتَهِنِ: رُكُوبُ الرَّهْنِ، وحَلبُهُ، بِقَدْرِ نَفَقَتِه، بلا إذْنِ الرَّاهِن (١)، ولَو حَاضِرًا (٢).

فَصْلٌ

(١) قوله: (وللمرتَهِن ركوبُ الرَّهن) كفرسٍ أو بعير (بقَدرِ نفقَتِه بلا إذنِ الرَّاهِن) متحريًا للعدل. أي: مجتهدًا أن يكونَ ما يركَبه ويحلِبُه بقدرِ نفقَتِه عليه، لا أكثر، فإن زادَ، حرُم، ولزِمَه عوضُها. ح ف.

(٢) قوله: (ولو حاضِرًا) أي: وللمرتَهِن ركوبُ الرهن وحلبُه، ولو كان الراهنُ حاضرًا، ولم يمتَنِع من النفقَة عليه؛ لأنه مأذونٌ فيه شَرعًا، فإن كان الرهن غيرَ مركوبٍ ولا محلُوبٍ، كعبدٍ وثَوبٍ، لم يجُز لمرتَهن أن ينتفِعَ به بقدر نفقَته؛ لاقتضاءِ القِياس أنْ لا ينتفعَ المرتَهِنُ من الرهن بشيء، تَركنَاه في المركُوب والمحلُوب؛ لحديث أبي هريرة، عن النبي : «الظَّهرُ يُركبُ بنفقَتِه إذا كان مرهُونًا، ولبنُ الدَّر يُشربُ بنفقَته إذا كان مرهُونًا، وعلى الذي يركبُ ويشربُ النفقةُ». رواه البخاري [١].

فإن فضَلَ مِنْ اللَّبَن شيءٌ بعد النفقَة، باعَه المأذونُ له من مرتَهِنٍ أو غيرِه، وإن لم يؤذَن فيه، باعَهُ حاكِمٌ. وإن لم يَفِ الركوبُ أو اللَّبنُ بالنفقةِ، رجعَ المُرتهنُ على الراهِن بالزائِد إن نَوى الرُّجوع، وإن لم ينو، أو [٢] كان مُتبرِعًا،


[١] أخرجه البخاري (٢٥١٢)
[٢] سقطت: «أو» من الأصل

<<  <  ج: ص:  >  >>