للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وغَسْلُ المَيِّتِ (١): فَرْضُ كِفَايَةٍ (٢).

وشُرِطَ: في المَاءِ (٣): الطَهُوريَّةُ (٤)، والإبَاحَةُ (٥). وفي الغَاسِلِ: الإسلامُ (٦)، والعَقْلُ، والتَّميِيزُ (٧).

فَصْلٌ

(١) قوله: (وغَسْلُ الميِّت) بفتح الغين المعجمة، أي: تغسيلُ الميِّت المسلم، أو يُيَمَّم لعذر؛ من عدم الماءِ، أو عجزٍ عن استعماله؛ لخوفِ نحوِ تقطُّعٍ أو تهرٍّ. الوالد.

(٢) قوله: (فَرضُ كِفَايَة) على من أمكَنه. وهو حقٌ للَّه، فلو أوصى بإسقاطِه، لم يسقط، وإن لم يعلم به إلا واحدٌ، تعيَّن عليه. م ص [١].

(٣) قوله: (وشُرِطَ) بالبناء للمفعول، لصحَّةِ غَسلِه (في المَاءِ) الذي يغسَلُ به.

(٤) قوله: (الطَهُوريَّةُ) بأن لا يكونَ طاهرًا، ولا مستعمَلًا.

(٥) قوله: (والإباحةُ) بأن لا يكونَ مغصوبًا، أو مسروقًا، أو مودَعًا، أو مجحُودًا، على ما تقدم، ولا مسبَّلًا للشُّرب.

(٦) قوله: (وفي الغاسِلِ: الإسلامُ) أي: ويُشترطُ في الغاسِل الإسلامُ؛ لاعتبارِ نيته. ولا تصِحُّ من كافرٍ غيرِ نائبٍ عن مسلمٍ نواهُ، أي: المسلم، فيصحُّ.

(٧) قوله: (والعَقلُ والتَّميِيزُ) فلا يُشترطُ بلوغُه؛ لصحَّة غُسله لنفسه. لأن ما عدا ذلك ليس له نية.


[١] «دقائق أولي النهى» (٢/ ٧٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>