للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

وتَصِحُّ الدَّعْوَى بِحُقُوقِ الآدَمِيِّينَ (١): عَلَى المَيِّتِ (٢). وَعَلَى غَيْرِ المُكَلَّفِ (٣).

فَصْلٌ

(١) قوله: (وتَصِحُّ الدَّعْوَى بِحُقُوقِ الآدَمِيِّينَ) ولا تسمعُ بينةٌ، ولا يُحكمُ على غائبٍ، ونحوِه، في حقِّ اللَّه تعالى، فيُقضى في سرقةٍ ثبتت على غائبٍ بغرمِ مالٍ مسروقٍ فقط دونَ قطعٍ. م ص [١] وزيادة.

(٢) قوله: (عَلَى المَيِّتِ) متعلق ب «تصحُّ الدَّعوى .. إلخ». وله بينةٌ على دَعواه، ولو شاهِدًا ويَمينًا فيما يُقبل منه، سُمعت، وحُكم له بها [٢] بشرطِ سؤالِ المدَّعِي الحكمَ. قال في «الإقناع» [٣]: والمقصودُ سماعُ القَاضِي البينةَ، وحكمُه بمُوجبِها من غيرِ وجودِ مُدَّعًى عليه، ومن غيرِ مدَّعٍ على أحد؛ خوفًا مِنْ حُدوثِ خصمٍ مستقبلٍ، وحاجةِ الناس إليه، خصُوصًا فيما فيه شُبهةٌ أو خلافٌ لرفعِه.

(٣) قوله: (وَعَلَى غَيْرِ المُكَلَّفِ) كالدَّعوى على صغيرٍ ومجنونٍ وللمدعِي بينةٌ، ولو شاهدًا ويمينًا فيما يُقبلُ منه، سُمعت، وحُكم بها بشَرطِ أن يسألَ المدَّعِي الحاكِمَ الحُكمَ. ثم إذا كلِّف غيرُ مكلَّفٍ ورَشَدَ بعدَ الحكمِ عليه،


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٥٥٢)
[٢] سقطت: «بها» من الأصل
[٣] «الإقناع» (٤/ ٤٣٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>