للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ، وَصِفَةِ أَدَائِهَا (١)

الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ (٢): أَنْ يَقُولَ: اشْهَدْ يَا فُلانُ عَلَى شَهَادَتِي (٣):

بابُ الشهادةِ على الشهادةِ وصفةِ أدائِها

(١) قوله: (وَصِفَةِ أَدَائِهَا) أي: الألفاظ التي تُؤدَّى بها الشهادةُ.

قال أبو عبيد: أجمَعت العلماءُ من أهلِ الحجازِ والعراقِ على إمضاءِ الشهادةِ على الشهادةِ في الأموالِ، ولدُعاءِ الحاجةِ إليها؛ لأنها وثيقةٌ مُستدامةٌ لِحفظِ الأموالِ؛ لما قَدْ يطرأ على الشاهِدِ من اخِترامِ المنيَّةِ، والعجز عن الشهادَةِ؛ لِمَرضٍ، أو غَيبةٍ، أو نسيانٍ ونحوِه مما يوجبُ ضياعَ حَقِّ المشهودِ له، فاستُدرِكَ ذَلِكَ بتجويزِ الشهادةِ على الشهادَةِ؛ لتدومَ الوثيقةُ. م ص [١].

(٢) قوله: (الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ) أي: استرعاءِ شاهدِ الأصلِ شاهدَ الفرعِ، أو استرعاءِ غَيره، والفرعُ يسمعُ. فشاهدُ الأصلِ يَستَرعِي شاهِدَ الفَرعِ، أي: يَسَتحفِظُه بشهادتِه؛ بأن يطلُبَ من شاهدِ الفرعِ الشاهدِ عليه حِفظَ الشهادةِ. وصفةُ الاسترعاءِ: ما ذكرَه بقولِه: «أَنْ يَقُولَ … إلخ».

(٣) قوله: (أَنْ يَقُولَ … إلخ) شاهدُ الأصلِ لِمَنْ يستَرعيه: اشَهد على شَهادَتِي أني أشهدُ. م ص [٢] وزيادة.


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٩٢)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٩٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>