للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

ويَصِحُّ الظِّهَارُ مِنْ كُلِّ مَنْ يَصِحُّ طَلاقُهُ (١): مُنَجَّزًا (٢)، أو مُعَلَّقًا (٣)، أو مَحْلُوفًا بهِ (٤).

فإنْ نجَّزَه لأَجنَبِيَّةٍ (٥).

(١) قوله: (ويَصِحُّ الظهارُ من كُلِّ مَنْ يَصِحُّ طَلاقُهُ) وهو العاقِلُ المميِّزُ فمَا فوقَه، مُسلمًا كان أو كافرًا، حرًا أو عبدًا، كبيرًا أو مميزًا يعقِلُه؛ لأنه تحريمٌ كالطلاقِ فجَرى مجرَاه، وصحَّ ممَّن يصحُّ منه. م ص [١].

(٢) قوله: (مُنجَّزًا) حال من فاعِلِ «يصح» أي: يصحُّ الظهارُ حالَ كَونِه منجَّزًا مِنْ كلِّ من يصحُّ طلاقُه … إلخ.

(٣) قوله: (أو مُعلَّقًا) ك: إنْ قُمتِ، فأنتِ عَليَّ كظَهرِ أمِّي، فإذا وجِدَ الشرطُ، صارَ مُظاهِرًا. عثمان [٢].

(٤) قوله: (أو محلُوفًا به) كعَلَيَّ الظِّهارُ إنْ قُمتِ.

(٥) قوله: (فإنْ نجَّزَه لأجنبيَّةٍ) مفرع على قولِه: «ويصحُّ الظهارُ … إلخ». بأنْ قالَ لها: أنتِ عليَّ كظَهرِ أمِّي، صحَّ ظهارُه. رواه أحمد [٣] عن عمر [٤].


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٥٤١، ٥٤٢)
[٢] «هداية الراغب» (٣/ ٢٥٣)
[٣] أخرجه أحمد في مسائله (٣/ ١١١٣) برواية ابنه عبد الله. وهو عند مالك (٢/ ٥٥٩)، والبيهقي (٧/ ٣٨٣) وغيرهما
[٤] سقطت: «عن عمر» من النسختين

<<  <  ج: ص:  >  >>