هذا باب يُذكرُ فيه واجبُ الوضوء، وفروضُه، وشروطُه، وصفته، وسننه.
والوُضوء، بضم الواو: اسم للفعل. وبالفتح: اسم للماء الذي يُتوضَّأُ به. وهو لغة: النظافة؛ لأنه مشتق من الوضاءة، وهي النظافة والنورانية والحسن. وشرعًا: استعمالُ ماءٍ طهورٍ مباح في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.
لا يقال: لم أهمل المصنف تعريف الوضوء؟ مع أنه مقصود المبتدئ، والواجب مراعاته، ولأن التعريف يشرح الماهية ويبينها، ثم بعد ذلك يحكم عليها بأن لها واجبًا وفروضًا ونحو ذلك؛ لأنا نقول: لمَّا استفيد التعريفُ من فروضِ الوضوء، اقتصَر عليها دون التعريف.
(١) قوله: (تجب فيه) أي: في الوضوء، والغسل، والتيمم. إلا أنها تكون شرطًا في موضعين: عند إرسال آلة الصيد، والذبح، فلا تسقط عمدًا ولا سهوًا ولا جهلًا.
(٢) قوله: (التسمية): بأن يقول: بسم اللَّه، لا يقوم غيرُها مقامها، فلو قال: بسم الرحمن ونحوه، لم يجزئه.
(٣) قوله: (وتسقطُ سَهوًا) أي: وتسقط التسميةُ سهوًا وجهلًا؛ قياسًا على واجبات الصلاة. م ص. [١]