للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

ومَن اضطُرَّ (١): جَازَ لَهُ أنْ يَأكُلَ (٢) مِنْ المُحَرَّمِ مَا يَسُدُّ رَمَقَهُ (٣)

فَصْلٌ

(١) قوله: (ومَن اضطُرَّ … إلخ) بأن خافَ التلف إن لم يأكُل. ولو وجدَ طعامًا مع صاحبِه وميتةً، وامتنعَ صاحبُه من بذلهِ أو بيعهِ له، ووجدَ ثمنَه، لم يجُز له مكابرتُه عليه، وأخذُه منه، ويعدلُ المضطرُّ إلى الميتةِ، سواء كانَ المُضطرُّ إليه قويًا [١] يخافُ من مكابرتِه التلفَ، أو لم يَخَفْ. وإن بذلَه له بثمنِ مثله، وقَدَرَ المضطرُّ عليه، لم يحلَّ له أكلُ لحمِ الميتةِ، وإن بذلَه له بزيادة لا تُجحفُ، أي: لا تكثر، لزمَه شراؤه، وإن كانَ عاجزًا عن الثمن، فهو في حُكم العَادم لما يشتَريه، فتحلُّ له الميتة. ح ف بإيضاح.

(٢) قوله: (جَازَ لَهُ أنْ يَأكُلَ) وفي «المنتهى» [٢] و «الإقناع» [٣]: يأكلُ وجوبًا؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ [البَقَرَة: ١٩٥]. إلَّا أن يقالَ: لكونِ الجوازِ أوسعَ دائرةٍ؛ لشمولِه لِلوَاجِبِ، عبَّرَ بهِ. إلَّا أنَّ في ذلكَ مؤاخذةً؛ أخذًا من قاعدة: أن الإطلاقَ في محلِّ التقييدِ خَطأٌ.

(٣) قوله: (مَا يَسُدُّ رَمَقَهُ) الرمقُ كفرسٍ: بقيةُ الروحِ، ويسدُّ. أي: يمسكُ، كما يسدُّ الشيءَ المنفتحَ. فالمرادُ: ما يأمنُ معه التلفَ. وليس له الشِّبَعُ. فإنْ كانَ


[١] في النسختين: «ثوبًا»
[٢] «منتهى الإرادات» (٥/ ١٨٢)
[٣] «الإقناع» (٤/ ٣٠٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>