للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وإنْ وَطِئَ الأَجنَبِيُّ- بشُبْهَةٍ، أو نِكَاحٍ فَاسِدٍ (١)، أوْ زِنًى- مَنْ هِيَ في عِدَّتِهَا (٢): أتَمَّتْ عِدَّةَ الأوَّلِ (٣)، ثُمَّ تَعْتَدُّ للثَّانِي (٤).

وإنْ وَطِئَهَا (٥) عَمْدًا (٦) مَنْ أبَانَهَا (٧):

فَصْلٌ

(١) قوله: (أو نِكَاحٍ فَاسِدٍ) أي: وإن وَطِئَ الأجنبيُّ، مَنْ في عِدَّتِها، بنكاحٍ فاسدٍ، فُرِّق بينَهُما.

(٢) قوله: (مَنْ هِيَ في عِدَّتِها) مفعولٌ لقولِه: «وَطِئَ».

(٣) قوله: (أتَمَّتْ عدَّةَ الأوَّلِ) سواءٌ كانت عدَّتُه من نكاحٍ صحيحٍ أو فاسدٍ، أو وطءِ شبهةٍ أو زنى، ما لَم تَحمِل من الثَّاني، فتنقَضِي عدتُها بوَضعِ الحَملِ، ثم تتمِّم عِدَّةَ الأوَّل. م ص [١].

(٤) قوله: (ثمَّ تعتَدُّ) بعدَ تتمَّةِ عدَّةِ الأوَّلِ (للثاني).

(٥) قوله: (وإنْ وَطِئَها) مُبينُها في عِدَّتِها منه.

(٦) قوله: (عَمدًا) بلا شُبهَةٍ.

(٧) قوله: (مَنْ أبانَها) فاعل «وطِئَها»، وللزَّوجِ الأول، إن كانَ الطلاقُ رجعيًّا، رَجعتُها في تَتمَّةِ عدَّتِه؛ لعدَمِ انقِطاعِ حقِّه من رَجعَتِها، كما لو وُطِئَت بشُبهَةٍ أو زِنى. م ص [٢].


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٠٣)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٠٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>