(١) قوله: (وسننُه) جمع سنة، وهي لغة: الطريقة. واصطلاحًا: ما فعله ﷺ، وواظب عليه، ولم يدل دليلٌ على وجوبِه، ويستحق فاعلُها الثواب، ولا يجب بتركها عقاب. دنوشري.
(وسننه): مبتدأ، ومضاف، ومضاف إليه، و (ثمانية عشر) في محلِّ رفعٍ خبر.
(٢) قوله: (استقبالُ القبلة) في كلِّ طاعةٍ، حتى في مجلسه، ولا يخالَف إلا لدليل يخصُّه، بكونه شرطًا، كما في الصلاة مع القدرة.
(٣) قوله: (والسِّواك) عند المضمضة.
(٤) قوله: (وغسلُ الكفين ثلاثًا) عند ابتداء الوضوء. قال في «المنتهى»[١]: غير قائمٍ من نومِ ليلٍ ناقضٍ لوضوء، ويجبُ لذلك تعبُّدًا. انتهى.