للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ حُكْمِ العُيُوبِ في النِّكَاحِ

وأقْسَامُها (١) المُثْبِتَةُ لِلخِيارِ ثَلاثَةٌ:

قِسْمٌ يَخْتَصُّ بالرَّجُلِ: وهُوَ (٢): كَوْنُه قَدْ قُطِعَ ذَكَرُهُ (٣)، أو خُصْيَتَاهُ (٤)، أو أشَلَّ (٥): فلَها الفَسْخُ في الحَالِ (٦).

بابُ حُكمِ العُيوبِ في النِّكَاحِ

أي: بيان ما يثبتُ به الخيارُ منها، وما لا خيارَ به.

(١) قوله: (وأقسَامُها) أي: العُيوبِ.

(٢) قوله: (وهو) أي: القِسمُ المختصُّ بالرَّجلِ، ثلاثةُ أشياءٍ.

(٣) قوله: (كَونُه) أحدُها: كونُه (قد قُطِعَ ذَكَرُه) كلُّه، أو قُطِعَ بعضُه، ولم يبقَ منه ما يمكنُ جِماعٌ به. ويُقبلُ قولُها بيمينِها في عدمِ إمكانِه بالباقي؛ لأنه يضعُفُ بالقطع، والأصلُ عدمُ الوَطءِ. ش ع [١].

(٤) قوله: (أو خُصيَتَاهُ) الشيءُ الثاني، ذكَرهُ بقوله: «أو خُصيتَاه» أي: أو قُطِعَ خُصيتَاه، أو رُضَّ بيضتَاه، أو سُلَّا، أي: بيضتَاه. هذا معنى الخَصيِّ، وهو بالمدِّ مصدرُ خصيت الفحلَ خِصاءً، إذا سَللتَ أُنثييهِ، أو قطعتَهما، أو قطعتَ ذكَرَه. «مطلع» [٢] وزيادة.

(٥) قوله: (أو أشلَّ) الشيءُ الثالِثُ، أشار إليه بقوله: «أو أشلَّ» الذَّكَر.

(٦) قوله: (فلَها الفَسخُ فى الحَالِ) ويُروى ثبوتُ الخيارِ لكلٍّ من الزوجَينِ إذا


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٠١، ٢٠٢)، وانظر «كشاف القناع» (١١/ ٣٩٩)
[٢] «المطلع على أبواب المقنع» (ص ٣٢٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>