للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ فِي مَقادِيرِ (١) دِيَاتِ النَّفْسِ

دِيَةُ الحُرِّ المُسْلِمِ- طِفْلًا كَانَ أوْ كَبِيرًا-: مِئَةُ بَعِيرٍ (٢)، أوْ مِئَتَا بَقَرَةٍ،

فَصْلٌ في مقَادِيرِ ديَاتِ النَّفسِ

(١) قوله: (مقَادِيرِ) جمعُ مِقدَار، وهو مَبلغُ الشيءِ وقَدرُه. م ص [١].

(٢) قوله: (مائةُ بعيرٍ .. إلخ) وهذه الخمسةُ المذكورَةُ فقَط، أصولُها دُونَ الحلل؛ لأنها لا تنضَبِطُ أصولُ الدِّيةِ، ودونَ الخَيلِ والبغَالِ والحَميرِ. إذا أحضَرَ مَنْ عَلَيه ديةٌ أحدَها، لزِمَ وليَّ جِنايةٍ قَبولُه، سواءٌ كانَ من أهلِ ذلكَ النوعِ أو لَم يكُن. وتُغلَّظُ في عَمدٍ وشبهِهِ، يؤخَذُ خَمسٌ وعِشرونَ بنتَ مَخَاضٍ، وخمسٌ وعشرونَ بنتَ لَبونٍ، وخمسٌ وعِشرونَ حِقَّةً، وخمسٌ وعِشرونَ جَذعَةً. ولا تَغليظَ في غيرِ إبلٍ؛ لعدَمِ ورودِه.

وتخفَّفُ الديةُ في الخَطأ، فيؤخَذُ عِشرونَ من كلٍّ من الأربعَةِ المذكَورَةِ، وعِشرونَ ابنَ مَخاضٍ. وتُغلَّظُ في طَرَفٍ كمَا تُغلَّظُ في نَفسٍ؛ لاتِّفاقِهَمَا في السبَبِ المُوجِبِ؛ أي: يجبُ تغليظُ الدِّيةِ في العَمدِ وشبهِهِ في قَطعِ الأطرَافِ إذا أُخِذَت من الإبلِ. وتؤخذُ من بقرٍ مُسِنَّاتٌ وأتبِعَةٌ. ومِنْ غَنَمٍ ثنايا وأَجذِعَةٌ نِصفَين. «منتهى وشرحه الصغير» [٢].


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٩٤)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٩٤ - ٩٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>