للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ فيما يُبطِلُ الصَّلاةَ

يُبْطِلُهَا: ما أبطَلَ الطَّهَارَةَ (١). وكَشْفُ العَورَةِ عَمْدًا (٢)، لا إنْ كشَفَها نَحْوُ رِيحٍ (٣)، فسَتَرَها في الحَالِ (٤)، أوْ لا، وكانَ المَكشُوفُ لا يَفْحُشُ في النَّظَرِ (٥). واستِدبَارُ القِبلَةِ حَيثُ شُرِطَ استِقبَالُها (٦).

فَصْلٌ فيما يُبطِلُ الصَّلاة

وجملةُ ذلكَ تسعةٌ وعشرون مُبطِلًا من قَولٍ وفِعلٍ.

(١) قوله: (يبطِلُها) أي: يُبطِلُ الصَّلاةَ (ما أبطلَ الطَّهارةَ) من نواقضِ الوضوء.

(٢) قوله: (وكشفُ العورةِ عمدًا) أي: ويُبطِلُ الصلاةَ كشفُ العورةِ عمدًا، مطلقًا، كَثُرَ المكشوفُ، أو لا، طالَ الزمنُ، أو قَصُر؛ لأنَّ الصَّلاةَ لا تصحُّ بدونِ سَترِ العورة مع القُدرة، كما تقدَّم.

(٣) قوله: (لا إنْ كشفَها نَحوُ ريحٍ)، هذا محترزُ العمد.

(٤) قوله: (فَسَترَها في الحال) أي: فلا تبطلُ الصَّلاةُ إن ستَرها في الحال.

(٥) قوله: (أوْ لا) أي: أو لم يستُرها في الحال إن (كان المكشُوفُ) يسيرًا (لا يفحُشُ في النَّظر) عرفًا؛ لأنه لا تحديدَ فيه شرعًا، فرُجع فيه إلى العُرف. وعُلِمَ منه: أن الانكشافَ الكثيرَ إذا كان في الزمن الطويلِ يُبطِلُها، وأن الانكشافَ الكثيرَ في الزمن القصيرِ لا يُبطلها. وهذا كلُّه إذا كان من غيرِ عَمدٍ.

(٦) قوله: (واستدبارُ القِبلةِ حيثُ شُرِطَ استِقبالُها) أي: ويُبطِلُ الصلاةَ استدبارُ القِبلَةِ حيثُ شُرط استقبالُها، في الفرضِ والنفل، مع القُدرة؛ لقول

<<  <  ج: ص:  >  >>