(٢) قوله: (وكشفُ العورةِ عمدًا) أي: ويُبطِلُ الصلاةَ كشفُ العورةِ عمدًا، مطلقًا، كَثُرَ المكشوفُ، أو لا، طالَ الزمنُ، أو قَصُر؛ لأنَّ الصَّلاةَ لا تصحُّ بدونِ سَترِ العورة مع القُدرة، كما تقدَّم.
(٣) قوله: (لا إنْ كشفَها نَحوُ ريحٍ)، هذا محترزُ العمد.
(٤) قوله: (فَسَترَها في الحال) أي: فلا تبطلُ الصَّلاةُ إن ستَرها في الحال.
(٥) قوله: (أوْ لا) أي: أو لم يستُرها في الحال إن (كان المكشُوفُ) يسيرًا (لا يفحُشُ في النَّظر) عرفًا؛ لأنه لا تحديدَ فيه شرعًا، فرُجع فيه إلى العُرف. وعُلِمَ منه: أن الانكشافَ الكثيرَ إذا كان في الزمن الطويلِ يُبطِلُها، وأن الانكشافَ الكثيرَ في الزمن القصيرِ لا يُبطلها. وهذا كلُّه إذا كان من غيرِ عَمدٍ.