للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهارَةَ وشَكَّ في الحَدَثِ. أو: تَيَقَّنَ الحَدَثَ وشَكَّ في الطَّهارَةِ: عَمِلَ بما تَيَقَّن (١).

ويَحرُمُ على المُحدِثِ (٢): الصَّلاةُ (٣).

فَصْلٌ

في مسائلَ من الشكِّ في الطَّهارة، وما يحرُم بحدثٍ، وأحكامِ المصحفِ.

(١) قوله: (عَمِلَ بما تيقَّن) الذي كان قبل طروءِ الشكِّ، وهو الطهارة في الصورة الأولى، والحدثُ في الصورة الثانية. والمراد بالشكِّ هنا خلافُ اليقين، كما هو معناه لغةً على ما في «القاموس» سواء وقع هذا التردد في الصلاة أو خارجها؛ لقوله : «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» [١] م ص [٢] وزيادة.

(٢) قوله: (ويحرُمُ على المحدِثِ) سواء كان حدثا [٣] أكبر أو أصغر، مع القدرة عليها، أعني: الطهارة.

(٣) قوله: (الصلاةُ) فاعل «يحرم» من نفلٍ أو فَرضٍ، أو سجودِ تلاوةٍ أو شُكر؛ لحديث ابن عمر مرفوعًا: «لا يقبل اللَّه صلاةً


[١] أخرجه البخاري (١٣٧)، ومسلم (٣٦١) من حديث عبد اللَّه بن زيد عمّ عباد بن تميم. وأخرجه مسلم (٣٦٢) من حديث أبي هريرة
[٢] انظر «دقائق أولي النهى» (١/ ١٤٦)، «كشاف القناع» (١/ ٣٠٧)
[٣] في الأصل: «حدث»

<<  <  ج: ص:  >  >>