للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ إزَالَةِ النَّجاسَةِ

يُشتَرَطُ لِكُلِّ مُتنَجِّسٍ (١): سَبعُ غَسَلاتٍ (٢)،

بابُ إزالةِ النَّجاسةِ

أي: الحكميَّة الطارئة على محلٍّ طاهر. والمرادُ بإزالتها: تطهيرُ مواردها. وذكَر أيضًا النجاساتِ وما يعفى عنه منها. وخرج بالحكميَّة العينية، كعظم ميتةٍ وجلدِها، فإنها لا تطهر بحال. ع [١].

(١) قوله: (يُشترطُ لكلِّ متنجسٍ) أي: يشترط لتطهيرِ كلِّ متنجِّس حتى أسفل خُفٍّ وأسفل حذاءٍ بالمدِّ وكسر المُهملة وحتى ذيل امرأة. قال البهوتي: إنما نصَّ صاحب «المنتهى» على هذه الثلاثة؛ إشارة إلى محلِّ الخلاف فيها؛ لأن من الأئمة من قال: إنه يكفي في أسفل الخف والنعل الدلكُ بالأرض، وأنه يُعفى عن ذيل المرأة؛ للحرج والمشقة. وأما نفسُ الخُفِّ والحذاء وثوب المرأة، فوجوبُ تطهيرها محلُّ وفاقٍ، فلم يحتج إلى التنبيه عليها.

(٢) قوله: (سبعُ غَسَلات) برفع «سبعُ» نائب فاعل «يشترط»؛ لعموم حديث ابن عمر: «أمرنا بغَسلِ الأنجاسِ سَبعًا» [٢]. فينصرفُ إلى أمرِه ، وقياسًا على نجاسة الكلب. وقيسَ أسفلُ الخفِّ والحذاءِ على الرِّجل، وذيلُ المرأة على بقية ثوبِها. ويعتبر في كلِّ غَسلةٍ أن تستوعِبَ المَحَلَّ، ويحسبُ العددُ من أوَّلِ غسلةٍ، ولو قبل زوال عينها، فلو لم تزُل إلا في الأخيرة، أجزأ.


[١] «هداية الراغب» (١/ ٤٦١)
[٢] لم أجده بهذا اللفظ، وانظر «إرواء الغليل» (١٦٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>