للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

والمُودَعُ: أَمِينٌ (١). لا يضمَنُ: إلَّا إنْ تَعَدَّى، أو فَرَّطَ، أو خَانَ (٢). ويُقبَلُ: قَولُهُ (٣) بِيَمِينِهِ في عَدَمِ ذلِكَ (٤)، وفي أنَّها تَلِفَت (٥)،

فَصْلٌ

(١) قوله: (والمودَعُ أمينٌ)؛ لأن اللَّه تعالى سمَّاها أمانةً بقولِه تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ [النِّساء: ٥٨]. أي: الودائِعَ. وحينئذٍ يُصَدَّقُ بيمينه في ردِّ الودَيعة إلى مالِكها، أو من يحفظ مالَه، أو غيرِه، بإذنه؛ بأن قال: دفعتُها لفُلانٍ بإذنِك. فأنكرَ مالِكُها الإذنَ أو الدَّفعَ، فقولُ وديعٍ، لا إنْ ادَّعى ردَّها لحاكِمٍ، أو ورَثَةِ مالِكٍ، فلا يُقبلُ قولُه إلا ببيِّنة؛ لأنهم لم يأتمِنُوه. عثمان [١] وزيادة.

(٢) قوله: (أو خَانَ) في الوديعَةِ.

(٣) قوله: (ويُقبَلُ قولُه) أي: قولُ المُودَعِ.

(٤) قوله: (في عَدَم ذلك) أي: التعدِّي والتفريطِ والخِيانَة؛ لأنه أمينٌ، والأصلُ براءتُه. انتهى. الوالد.

(٥) قوله: (وفي أنَّها تَلِفَت) أي: ويقبلُ قولُه بيمينِه في أنَّها تلِفَت؛ لأنه أمينٌ. لكن إن ادَّعى التَّلف بظاهِر، كُلِّف به بينة، ثم قُبِلَ قولُه في التَّلفِ بسببٍ ظَاهِرٍ، كحريقٍ ونَهبٍ. قال في «الإقناع»: ويَكفي في ثُبوتِه أي: السببِ


[١] «هداية الراغب» (٣/ ٨٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>