ويَحرُمُ، ولا يَصِحُّ: بَيعٌ ولا شِرَاءٌ في المَسْجِدِ. ولا: مِمَّنْ تَلزَمُهُ الجُمُعةُ (١) بَعدَ نِدَائِها (٢)
فَصْلٌ
في مَوانع صحَّةِ البيع: أي: المسائل التي يَحرُم البيعُ فيها ولا يصِحُّ، ويحرُم ويَصِحُّ، لكن تارةً يكونُ ذلك باعتبارِ المَكان، وتارةً يكونُ باعتبارِ العاقِد والزَّمان، وتارةً يكونُ باعتبارِ المبيعِ نفسِه، كبيعِ العِنَبِ لمتَّخِذِه خَمرًا، وتارةً يحرُم البيعُ ويصِحُّ، كبيع المُصحَفِ.
(١) قوله: (ولا ممَّن تلزمُه الجُمعةُ) أي: ولا يصح أيضًا بيعٌ ولا شِراءٌ، ممَّن تلزمُه صلاة الجُمعة؛ بنفسِه، كالحرِّ المكلَّفِ المُقيمِ، أو بغيرِه، كالمُسافِر، ولو كان أحدَ المتعاقِدَين والآخر لا تلزمه. وفي حقِّ من لا تلزمُه مكروه. م ص [١].
(٢) قوله: (بعد ندائها) الظرفُ متعلِّق بعدَمِ صِحَةِ البيعِ والحُرمةِ، أي: والنَّهي عن البيع والشراءِ بعدَ الشُّروع في أذان الجُمعة، ولو لأحدِ جامِعَينِ بالبلد قبلَ أن يُؤذَّن للآخَر. صحَّحه في «الفصول». وظاهِرُه: ولو أرادَ الصلاةَ في الجامع الذي لم يؤذَّن له. ويُطلَب الفرقُ بينَه وبينَ التنفُّل بعد الإقامة إذا أرادَ الصَّلاة مع غيرِ ذلك الإمام.