للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ مِيرَاثِ القَاتِلِ

لا إرثَ: لِمَنْ قَتَلَ مُوَرِّثَهُ بِغَيرِ حَقٍّ (١)، أو: شَارَكَ في قَتلِهِ (٢)، ولَو خَطَأً (٣).

بَابُ ميرَاثِ القَاتِلِ

أي: بيان الحَالِ التي لا يَرثُ فيها، والحَالِ التي يَرِثُ فيها.

(١) قوله: (لا إرثَ لِمَنْ قَتَلَ مُورِّثَه بغَيرِ حَقٍّ … إلخ): لأنَّ توريثَ القاتلِ يُفضِي إلى تكثِيرِ القَتلِ؛ لأنه ربَّما استعجَلَ الوارِثُ موتَ مورِّثِه فيقتلُه ليأخُذَ مالَه، وحِفظًا للنفوسِ؛ لأن الوارثَ إذا علِمَ أن القتلَ يمنعُهُ المِيراثَ كفَّ عَنهُ، ولأنه وإن تخلَّف قَصدُ الاستعجَالِ في بَعضِ الصورِ، فإنَّه يُلحَقُ بما يتحقَّقُ فيه قصدُه؛ سَدًّا للباب.

وظاهِرُه: أنَّ المقتُولَ يَرِثُ من قَاتِلِه، مِثلُ أنْ يجرَحَ مُورِّثَه، ثمَّ يموتُ قَبلَ المجروحِ من تلكَ الجِرَاحَةِ. ح ف.

(٢) قوله: (أو شَارَكَ في قَتلِهِ): مُباشرةً أو سَببًا، كحَفرِ بئرٍ تعدِّيًا، أو نَصْبِ نحوِ سِكِّينٍ، ولو كانَ القاتِلُ غيرَ مكلَّفٍ، كصَغيرٍ ومجنُونِ، إن لَزِمَ القَاتِلَ بمُباشَرَةٍ أو سببٍ قَوَدٌ، أو دِيَةٌ، أو كفَّارَةٌ، على ما يأتِي في «الجنايات». عثمان [١].

(٣) قوله: (ولو خَطَأً): أي: ولو كانَ القتلُ خطأً.


[١] «هداية الراغب» (٣/ ١٦٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>