(١) قوله: (بَيعُ السَّيِّد رَقيقَهُ … إلخ): شَمِلَ السيِّدَ الكَافِرَ، وهو كذلِكَ، لكِنْ إن كانَ ذِميًّا وكاتَبَ عبدَه الذِّميَّ، فإن أسلَما أو أحدُهُما، أو ترافَعَا إلينَا، أمضينَا العقدَ، إن كانَ موافِقًا للشَّرعِ. وإن كانتِ الكِتَابةُ فاسِدَةً، مثل أن يكونَ العِوضُ خَمرًا أو نحوه، وقَدْ تقابضَاه في الكُفرِ، أمضَينَاه أيضًا، وحَصَلَ العِتقُ، سَواءٌ ترافَعا قَبلَ الإسلامِ، أو بعدَه. وإن تقابضَاهُ بعدَ الإسلامِ، فهي كِتابةٌ فاسِدَةٌ. وسيأتي حكمُها. وإن ترافَعا قبلَ قَبضِه، أبطلنَا الكِتَابَةَ.
وإن كانَ حَربيًا، وكاتَبَ عبدَه الحَربيَّ في دَارِ الحَربِ أو دَارِ الإسلامِ، ودَخَلا مُستأمِنَيْن إلينا، لم يتعرَّض الحَاكِمُ لهما، إلاَّ أن يترافَعوا إليه، فإن كانت صَحيحَةً، ألزمَهُما حُكمَها، وإن جَاآ وقد قَهَرَ أحدُهُما صَاحِبَه،