للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

ويُشتَرَطُ لإخراجِها: نِيَّةٌ (١) مِنْ مُكلَّفٍ (٢)، ولَهُ تَقدِيمُها بيَسيرٍ (٣).

فَصْلٌ

(١) قوله: (ويُشترطُ لإخراجِها نيةٌ) لحديث: «إنما الأعمال بالنيات» [١]. ولتكرُّر وجوبِها، ولكونِ صرفِها إلى الفقراء له جهاتٌ من: زكاةٍ، وكفارةٍ، ونذرٍ، وصَدقةِ تطوُّعٍ، فاعتُبِرت نيةُ التَّمييز. إلَّا إن أُخِذَت قهرًا، أو لغيبةِ مال، أو لتعذُّرِ المال عن ربِّه بأخذِ السَّاعي لها. صوالحي [٢].

(٢) قوله: (مِنْ مُكلَّفٍ) أي: ويُشترط أن يكونَ إخراجُها من مكلَّف، وهو غيرُ الصَّغير والمجنونِ؛ لأن وليَّهما ينوي عنهما.

وفي توكيلِ المُميِّز في إخراجِ الزَّكاة خلافٌ. جزَم في «الإقناع» بصحَّته؛ تبعًا «للإنصاف». وصوَّب في «تصحيح الفروع» عدمَها. وظاهرُ «شرح المنتهى» لمؤلفه: الجريُ على ما في «تصحيح الفروع»، وهو أولى؛ لتأخُّره عن «الإنصاف». ولو قيلَ: بجوازِه مع القُرب دونَ البُعد، لم يَبْعُد. عثمان [٣].

(٣) قوله: (وله تقديمُها بيَسير) أي: وللمزكِّي تقديمُ النيَّةِ بزمَنٍ يسيرٍ على الإخراج، كصلاة.


[١] أخرجه البخاري (٢)، ومسلم (١٩٠٧) من حديث عمر. وقد تقدم
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٥٥٠)
[٣] «حاشية المنتهى» (١/ ٥٠٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>