للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وشُرُوطُ الوَقْفِ سَبْعَةٌ:

أحَدُهَا: كَونُه مِنْ مالِكٍ، جَائِزِ التَّصَرُّفِ (١)، أو: مِمَّنْ يَقُومُ مَقَامَهُ (٢).

الثَّانِي: كَونُ المَوقُوفِ عَيْنًا يَصِحُّ بَيعُهَا (٣)،

فَصْلٌ

(١) قوله: (أحدُها: كونُه مِنْ مالِكٍ جائِزِ التصرُّف … إلخ): أي: أحدُ شُروط الوقف: كونُه من مالكٍ جائزِ التصرُّف، وهو المُكلَّفُ الرشيد. الوالد.

(٢) قوله: (أو مِمَّنْ يقومُ مقامَه): كوكيلِه. فلا يصحُّ من صغيرٍ أو سَفيهٍ، كسائر تصرُّفاته المالية.

قال في «الاختيارات»: ويجوزُ للإنسانِ أن يتصرَّفَ فيما في يدِه بالوقف وغيره، حتَّى تقومَ بينةٌ شرعيَّة أنه ليس مِلكًا له [١]، لكن لا يُحكَمُ بالوقفِ حتَّى يثبتَ المِلكُ. ع ب [٢].

(٣) قوله: (كونُ الموقُوفِ عَينًا يصِحُّ بيعُها): احترز بالعين عن المنفَعةِ، فلا يصحُّ وقفُ منفعَةِ العينِ المؤجَّرة، ولا منفَعةِ العبدِ المُوصَى بخدمَتِه من المُوصَى له بها. ومال الشيخ تقي الدين إلى صحته. واحترز بقوله: «يصِحُّ بيعُها» عن أمِّ الولد. م ص [٣].


[١] في جميع النسخ: «ليس مكلفا» والتصويب من «شرح المقدسي»
[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ٨)
[٣] انظر «كشاف القناع» (١٠/ ١٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>