جَمعُ ديةٍ، وهي: مصدر ودَيتُ القَتِيلَ، إذا أدَّيت ديتَه، كالعِدَةِ من الوَعدِ.
وشرعًا: المالُ المؤدَّى إلى مَجنيٍّ عليه، أو وليِّهِ، بسَببِ جِنايةٍ عليه.
أجمَعُوا على وجُوبِ الديةِ في الجُملَةِ؛ لقوله تعالى: ﴿ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا﴾ [النِّساء: ٩٢].
قوله: المالُ المؤدَّى إلى المجنيِّ عليه. وذلِكَ إذا كانَت الجنايةُ على دُونِ النفسِ، إذا كانَ المجنيُّ عليه حيًّا.
وقوله: أو وليِّهِ. أي: وارِثِه، إن كانَت الجِنايةُ على النَّفسِ، وكذا إن كانت على دونِها وماتَ المجنيُّ عليه.
(١) قوله: (مَنْ أتلَفَ إنسَانًا) مُسلِمًا، أو ذِميًّا، أو مُعاهدًا، ذكرًا أو أُنثى، بمباشَرةٍ أو سَببٍ، فالدِّيةُ؛ لقوله تعالى: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله﴾ [النِّساء: ٩٢]. م ص [١].
(٢) قوله: (أو جُزءًا مِنهُ) أي: أو أتلَفَ جُزءًا منه.
(٣) قوله: (أو سَبَبٍ) أي: كحَفرِ بئرٍ مُحرَّمٍ حَفرُه، ورَمي قِشرِ بِطِّيخٍ بطَريقٍ، وصَبِّ ماءٍ فيه، ونَصبِ سكِّينٍ بطريق، ووَضعِ حَجرٍ فيه، لا فِي ماءٍ أو طينٍ ليطأَ عليه النَّاسُ. ح ف.