للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

تَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ (١) في حُقُوقِ الآدَمِيِّينَ (٢):

كِتاب الشَّهاداتِ

واحدُها شهادةٌ، مشتقة من المشاهدَةِ؛ لإخبار الشاهِد عمَّا شاهدَه. يقال: شَهِدَ الشيء، إذا رآه، ومن ثمَّ قيلَ لمَحضرِ الناسِ: مَشهَدٌ؛ لأنهم يرَونَ فيه ما يُحضِّرونَه.

وهي أي: الشهادةُ حجةٌ شرعيةٌ، تبيِّنُ الحقَّ المدَّعى به؛ ولهذا سُمِّيت بينةً، ولا تُوجبه، أي: الحُكم، بل القَاضِي يُوجبُه بها.

فالشهادةُ بمعنى الأداءِ: الإخبارُ بما علِمَه الشاهدُ بلفظٍ خاصٍّ، ك: شَهِدتُ، أو: أشهدُ.

قال شريحٌ: القضاءُ جمرٌ، فنحِّه عنكَ بعودينِ يعني: الشاهدَين وإنما الخصم داءٌ، والشاهدُ شفاءٌ، فأفرِغ الشِّفاءَ على الداء [١]. م ص [٢] وزيادة.

(١) قوله: (تَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ) مبتدأ. على المشهُود به.

(٢) قوله: (فِي حُقُوقِ [٣] الآدَمِيِّينَ) دون حقِّ اللَّه تعالى، كالبيع، والقرضِ، والغَصبِ، وغَيرِه، كحدِّ قذفٍ. م ص [٤].


[١] أخرجه وكيع في «أخبار القضاة» (٢/ ٢٨٨ - ٢٨٩)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٣٥)
[٣] في النسختين: «حق»
[٤] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٣٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>