للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الرَّضَاعِ

يُكْرَهُ: اسْتِرْضَاعُ الفَاجِرَةِ (١)، والكَافِرَةِ، وسَيِّئَةِ الخُلُقِ،

كِتَابُ الرَّضَاعِ

الرَّضَاعُ بفَتحِ الراءِ، وقد تُكسَر، وهو لغةً: مَصُّ لَبَنٍ من ثَدْيٍ.

وشرعًا: مَصُّ مَنْ دُونَ حَولَينِ لَبنَ ثَديِ امرأةٍ ثابَ عَنْ حَملٍ، أو شُربُه ونَحوُه، كأكلِه بعدَ تَجْبِينِهِ، وسَعُوطٍ بهِ، ووَجُورٍ. ويُحَرِّمُ رَضَاعٌ كَنَسبٍ.

قوله: وشرعًا .. إلخ. أي: مصُّه من لبنٍ رجعَ من حَملٍ، ولو في المَاضِي، أي: كأن حَمَلَت به وهي صَغيرةٌ، ثم رجَعَ إليها اللَّبَنُ وهي بنتُ ستِّينَ سنةً مَثَلًا.

وقوله: ثَديِ امرأةٍ. قال في «القاموس»: الثَّديُ، ويكسر، كالثَّرى، خاصٌّ بالمرأةِ، أو عامٌّ ويؤنَّث.

وقوله: أو شربُه. عطف على مص.

وقوله: ويُحرِّمُ. هو بتشديدِ الراء، أي: يُحرِّم الرضاعُ النكاحَ. ح ف.

(١) قوله: (يكرَهُ اسِترضَاعُ الفَاجِرَة .. إلخ) وكذا زنجيةٌ، لأنَّ الرضاعَ يُنبتُ الَّلحمَ وينشُرُ العظمَ، فربَّما اكتَسَبَ شيئًا من خِصالِهنَّ القبيحَةِ، ولقوله : «لا تَستَرضِعوا الحَمقَاءَ، فإنَّ لبنَها يغيِّرُ الطِّباعَ» [١]. وقال القاضي في «المجرَّد»: من ارتَضَعَ من امرأةٍ حَمقَاءَ خرجَ أحمق، ومن


[١] أخرجه البزار في مسنده (٤٢/ ١٩) من حديث عائشة. وقال البزار: وهذا الحديث لا نحفظه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. وضعفه الألباني في «الضعيفة) (٥٦٠٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>