(١) قوله: (وهي) شرعًا: (دَفعُ شَجَرٍ) له ثمرٌ مأكولٌ، ولو غير مغروس، إلى آخَرَ ليقومَ بسَقيه، وما يَحتَاج إليه، معلومٍ للمالِك والعَامِل، برؤيةٍ أو وَصف. فلو سَاقَاه على بُستانِ غَيرِ مُعيَّن ولا موصُوف، أو على أحدِ هَذين الحَائطَين، لم يصِحَّ؛ لأنها معاوضَةٌ يختَلِف الغَرضُ فيها باختِلاف الأعيان، فلم تَجُز على غَيرِ معلُوم، كالبَيع. ثم إنَّ «دَفْعُ» مصدرٌ مضافٌ للمفعُول به. م ص [١] وزيادة.