للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

والإجَارةُ: عَقدٌ لازِمٌ (١). لا تَنفَسِخُ: بمَوتِ المُتعَاقِدَينِ (٢). ولا: بِتَلَفِ المَحْمُولِ (٣). ولا: بوَقفِ العَينِ المُؤَجَّرَةِ. ولا: بانتِقَالِ المِلكِ فِيها؛ بِنَحوِ هِبَةٍ (٤)

فَصْلٌ

(١) قوله: (والإجَارةُ عَقدٌ لازِمٌ) من الطَّرفين، ليس لأحدِهما فسخُها بلا مُوجِب؛ لأنها عقدُ معاوَضَةٍ، كالبيع. م ص [١]

(٢) قوله: (لا تنفسِخُ بمَوتِ المُتعاقِدَينِ) أو أحدِهما مع سَلامةِ المعقُودِ عليه.

(٣) قوله: (ولا بتَلَفِ المَحمُولِ) أي: ولا تنفسخ بَتلفِ المَحمول، كمَا لو استأجَر دابَّةً ليحمِلَ عليها هذا القِنطَارَ القُطْن، فتلِفَ، لم تنفسخ، وله أن يُحمِّلَها من أيِّ قُطْنٍ كان. ع ب [٢].

(٤) قوله: (ولا بانتقَالِ المِلكِ فيها بنحوِ هِبَةٍ) أي: ولا تنفسخ الإجارةُ بانتقَالِ المِلك فيها بنحو هبة، والعينُ مؤجَّرةً، أو إرثٍ، أو وَصيةٍ، أو نِكاحٍ، أو خُلْع، أو طَلاق، أو صُلح، ونحوه، كجَعَالة؛ لورودِها على ما يملِكه المؤجِّر من العَين المسلُوبَةِ النَّفع زمنَ الإجارة. ولو باعَ الوارِثُ الدارَ التي تستَحِقُّ المعتدَّةُ للوفاة سُكناها وهي حامِلٌ، فقال الموفَّق: لا يصحُّ بيعُها.


[١] «دقائق أولي النهى» (٤/ ٥١)
[٢] «شرح المقدسي» (٢/ ٤٤٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>