للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

ومِيرَاثُ اللَّقِيطِ، ودِيَتُهُ إن قُتِلَ: لِبَيتِ المَالِ (١).

فَصْلٌ

(١) قوله: (وميراثُ اللَّقيطِ وديتُه إن قُتِل لبيتِ المَال) وفاقًا لمالك والشافعي وأكثر أهل العلم. ولا يرِثُه مُلتَقِطٌ، خلافًا للشيخ والحارثي.

واستحقاقُ بيتِ المال لمِا ذُكِرَ مشروطٌ بعدَمِ الوارِث للملقُوطِ. فإن كان له زوجةٌ، فلها الربعُ، والباقي لبيت المال. وإن كان له بنت، أو ذو رَحِمٍ كبنتِ بنتٍ، أخذَ الجميعَ. ويخيَّر الإمامُ في قَتلِ العمدِ العُدوان بين القِصَاصِ والدية. وإن قُطِعَ طَرَفُه انُتظِرَ بلوغُه ورشدُه ليقتصَّ أو يَعفو. قال في «المنتهى»: إلا أن يكون فقيرًا، فيلزمُ الإمامَ العفوُ على ما ينفق عليه. اه. ظاهره: لا فرق بين العاقِل والمجنون، وهو المذهب، كما في «شرحه» ويأتي في استيفاء القصاص: ليس لولي الصَّغير العفو على مال، بخلاف ولي المجنون. فإن كان المجنونُ بالغًا، فهل تنتظر إفاقتُه أو لا؟ وجهان. قال الحارثي: الأول المذهب. قال في «تصحيح الفروع»: قلت: الصواب إن كانت إفاقتُه قريبةً، لم يصح العفو، وإلا صَحَّ، واللَّه أعلم. عثمان [١] وزيادة.


[١] «حاشية المنتهى» (٣/ ٣٢٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>