للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بابُ النَّذْرِ

وَهُو (١): مَكْرُوهٌ (٢)، لا يَأْتِي بِخَيْرٍ (٣)، ولا يَرُدُّ قَضَاءً (٤). ولا يَصِحُّ: إلَّا بِالقَوْلِ (٥)، مِنْ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ.

بابُ النَّذرِ

وهو لغةً: الإيجابُ، يقال: نذرَ دم فلانٍ: أوجَب قتلَه. وشرعًا: إلزامُ مكلَّف مختارٍ، ولو كافرًا، بعبادةٍ، نفسَه مفعول إلزام للَّه متعلق بإلزام بكلِّ قولٍ يدلُّ على الإلزَامِ فلا يختصُّ: ب: للَّه عليّ. ولا ينعقدُ بغيرِ القولِ، كالنكاحِ والطلاقِ شيئًا مفعول ثانٍ لإلزام غيرَ لازمٍ بأصل الشرع ولا مُحال. بخلاف: للَّه عليّ أن أجمعَ بينَ الضدينِ، فلا ينعقدُ. فلا تكفِي نيةُ الإلزامِ عن القول، كاليمينِ. فلا ينعقدُ من غيرِ مكلَّفٍ، كالإقرار، ولا مُكرَهٍ، ولا بغَيرِ قول، إلَّا من أخرس بإشارةٍ مفهومةٍ، كيمينِه. م ص [١] وزيادة.

(١) قوله: (وَهُو) أي: النذرُ.

(٢) قوله: (مَكْرُوهٌ) أي: وإن كانَ عبادةً. ح ف.

(٣) قوله: (لا يَأْتِي بِخَيْرٍ) أي: لا يجلبُ نعمةً، وإنما يُستخرجُ به من البخيلِ. م ص [٢].

(٤) قوله: (ولا يَرُدُّ قَضَاءً) أي: لا يدفعُ نقمةً، ولا يملِكُ به شيئًا مُحدثًا.

(٥) قوله: (ولا يَصِحُّ إلَّا بِالقَوْلِ) أي: ولا يصحُّ النذرُ بغير قولٍ، كاليمينِ؛ لأنه


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٤٣٧)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٤٣٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>